أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية براتب تقاعدي لمواطن قدره 10 آلاف و25 درهما وألزمت الهيئة مصروفات طعنها. وتتحصل الوقائع بأن المطعون ضده « الموظف المواطن» اختصم الهيئة العامة للمعاشات «الطاعنة» أمام محكمة أم القيوين باستحقاقه المعاش التقاعدي المذكور شهريا على سند من أن جهة عمله «مؤسسة الإمارات للبريد»
أحالته للتقاعد بعد أن رقته إلى الدرجة الحادية عشرة مع منحه نهاية مربوط الدرجة المذكورة وقدرت معاشه التقاعدي الشهري المبلغ المطالب به إلا ان الطاعنة امتنعت عن تنفيذ كامل الآثار المالية للترقية وخفضت المعاش إلى 6 آلاف و912 درهما وأنه يتظلم من قرار التخفيض.
وكانت الهيئة العامة للمعاشات دفعت بعدم اختصاص محكمة أم القيوين محليا بنظر الدعوى وانعقاد هذا الاختصاص لمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية وقضت محكمة أم القيوين بعدم اختصاصها نظر الدعوى فاستأنف المطعون ضده الحكم أمام محكمة عجمان الاستئنافية التي قضت
بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أم القيوين في نظر الدعوى فقضت محكمة أم القيوين ثانية بالرفض وأستأنف المطعون ضده الحكم مره ثانية وقضت محكمة استئناف عجمان بإلزام الطاعنة أداء معاش تقاعدي بواقع 10 آلاف و25 درهما شهريا فأقامت الطاعنة طعنها الماثل بالنقض.