أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بطلاق زوجة مقابل تنازلها عن 15 ألف درهم «ربع مهرها» وألزمت زوجها «الطاعن» رسوم ومصاريف طعنه وألفي درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضدها «الزوجة» وأمرت بمصادرة التأمين.

وتتلخص الوقائع في أن الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية ضد زوجها «مواطن» بطلب الحكم بالطلاق منه للضرر وبثبوت حقها في حضانة ابنتيها منه وإلزامه بأن يوفر لهما مسكنا وخادمة وبأن يدفع لهما نفقتهما وبأن ينقل إقامتهما عليهما وقالت شارحة دعواها أنه زوجها ووالد ابنتيها وأنه يواظب على الإضرار بها بالضرب المبرح والشتم وعدم الإنفاق.

وكان الزوج أجاب على الدعوى بالإقرار بأن المدعية زوجته وأم ابنتيه وأنكر الإضرار وطالب برفض الدعوى فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام الزوجة بالرسوم فاستأنفت الدعوى وقضت محكمة الاستئناف ببعث حكمين للوقوف على حال الزوجين وقدما تقريرا مفاده طلاق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة بينونة صغرى مقابل التنازل عن ربع مهرها .

وكانت محكمة الاستئناف قضت مجددا بتطليق الزوجة وبثبوت حقها في الحضانة وألفي درهم نفقة شهرية للبنتين و600 درهم أجرة خادمة وأن يوفر الزوج مسكنا في أبوظبي لطليقته وبنتيه وأن يدفع لها ألفي درهم شهريا وألزمته بالمصاريف عن درجتي التقاضي فطعن بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي قضت للزوجة بما أرادت.