أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بمنع كافل شركة ملاحة مدينة بمبلغ 6 ملايين و705 آلاف و92 درهما من السفر وألزمته برسم ومصاريف طعنه عن درجتي التقاضي و500 درهم مقابل أتعاب محاماة.
وتتلخص الوقائع في أن أحد المصارف المطعون ضده تقدم بطلب عريضة من قاضي الأمور المستعجلة في عجمان بمنع الكافل الطاعن من السفر باعتباره قد كفل إحدى شركات الملاحة في تسهيلات مصرفية وقد صدر حكم بإلزام الشركة وأصحابها بسداد المبلغ المذكور والفوائد القانونية فتظلم الطاعن بدعوى متقابلة.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بإلغاء الأمر فاستأنف المطعون ضده الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ومنع الطاعن من السفر فطعن بالنقض.