تستقبل لجنة المنازعات الإيجارية في عجمان يومياً 25 إلى 30 شكوى إيجارية يدور معظمها حول زيادة القيمة الإيجارية، وبلغ عدد الشكاوى التي وصلت إلى لجنة المنازعات الإيجارية خلال الشهرين الماضيين 320 شكوى.
وصرح عثمان محمود أبو الشوارب مدير المكتب التنفيذي للجنة المنازعات الإيجارية بأنه تم استحداث آلية جديدة للنظر في المنازعات الإيجارية مشيراً إلى أن اللجنة سوف تنقل إلى مقرها الجديد في مبني غرفة تجارة وصناعة عجمان موضحاً بأنه يتم النظر في الدعاوى يومياً كما يتم تسوية بعض الشكاوى برضا طرفي الشكوى مؤكداً بأن غالبية الشكاوى الايجارية بسبب ارتفاع قيمة الإيجار أكثر من 20% التي حددها قانون الإيجارات مؤكداً بأن هذا الأمر مخالف للقانون.
وحول قيام بعض الملاك أو المكاتب العقارية بقطع التيار الكهربائي عن المستأجرين بسبب رفض الزيادة في قيمة الإيجار أكد أبو الشوارب بأن هذا الأمر مخالف للقانون وعلى المتضرر اللجوء إلى لجنة المنازعات الإيجارية ورفع دعوى إيجارية بموجبها يتم مخاطبة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لإعادة الكهرباء في حالة القطع الذي يتم بواسطة الهيئة أما في حالة قطع التيار الكهربائي من قبل المالك أو المكتب العقاري يتم مخاطبة الشرطة بإلزامهم بإرجاع التيار الكهربائي.
وأكد أبو الشوارب بأن الشكاوى الخاصة بإخلاء العقار بسبب أعمال الصيانة أو الهدم يتم النظر فيها بعد إحضار المالك لتقرير من قسم الأشغال العامة يذكر عدم صلاحية العقار أو أن هنالك خطورة على القاطنين في المكان.
وعن الحالات التي تسمح للمالك زيادة قيمة الإيجار، أوضح أبو الشوارب بأنه يجوز للمؤجر أن يطلب من لجنة المنازعات زيادة مبلغ الإيجار ولكن يشترط انقضاء عام كامل من تاريخ نفاذ عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة في مبلغ الإيجار وأن يكون المؤجر قد قام فعلاً بإجراء تحسينات أو صيانة باهظة التكاليف في العقار المؤجر من قبل تاريخ طلبه لزيادة الإيجار أو أن يستند الطلب على مبررات اقتصادية أخرى تقتنع بها لجنة المنازعات.
وأضاف أبو الشوارب: أن يكون المؤجر قد أخطر المستأجر خطياً بالزيادة قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نهاية مدة الإيجار السارية وقتذاك وظل المستأجر حائزاً للعقار المؤجر دون اعتراض خطي منه على الزيادة المطلوبة يسلمه للمؤجر خلال سبعة (7) أيام من تاريخ تسلمه إخطار المؤجر بالزيادة ولا يجوز الاعتداد بذلك الاعتراض إلا إذا قام المستأجر بتسليم نسخة منه، خلال مدة (7) أيام المذكورة إلى مقرر لجنة المنازعات وفي حالة اعتراض المستأجر على الزيادة فيجب على لجنة المنازعات أن تحدد مقدار الزيادة في مبلغ الإيجار الساري وقتذاك،حسبما قد تراها لجنة المنازعات ملائمة بعد أن تأخذ في اعتبارها الظروف والعوامل والمعايير.
وأكد أبو الشوارب حرص واهتمام اللجنة على المصلحة العامة والعمل دائماً من أجل ارضاء الطرفين المالك والمستأجر.(البيان».
عجمان ـ أسامة أحمد