أصدر معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل قرارا حدد بموجبه شروط الحصول على تصاريح العمل المؤقتة.واشترط القرار أن تكون للعامل إقامة عمل سارية المفعول لحين تاريخ انتهاء مدة التصريح المؤقت، وأن يكون العامل قد أمضى سنة على الأقل في الخدمة لدى صاحب العمل، وأن يقدم ما يثبت الموافقة الخطية من صاحب العمل، وأن يقدم طلب التصريح المؤقت وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة بعد سداد الرسوم المقررة.

وعرف القرار العمل المؤقت بكل عمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة لا تزيد على ستة أشهر، ونص على أن يكون الكفيل مسؤولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للعامل وفقا لشروط العقد وأحكام القانون، كما يكون مسؤولا عن مراعاة صلاحية إقامة العامل، وتصريح عمله، والرسوم والغرامات المرتبطة بذلك.

ومنح القرار الوزارة حق منح تصريح عمل مؤقت للعامل دون الرجوع للكفيل بحال كان لدى العامل قضية عمالية محالة من الوزارة للمحكمة، وبحال لم يقم صاحب العمل بدفع أجور العامل لمدة شهرين بناء على تقرير مكتوب من إدارة تفتيش العمل أو إدارة علاقات العمل بالوزارة.

وفتح القرار الحق لوكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد منح الاستثناءات عن أي حالات أخرى من أحكام هذا القرار.وفي قرار آخر أعادت الوزارة تشكيل لجان تصاريح العمل في كل من ديوانها بدبي وأبوظبي والإمارات الشمالية.

دبي ـ محمد زاهر