أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مجند سداد 137 ألفا و967 درهما للقوات المسلحة ورسوم ومصاريف طعنة وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتحصل الوقائع في أن القيادة العامة للقوات المسلحة «المطعون ضدها» أقامت دعوى ضد أحد مجنديها برتبة جندي أول «الطاعن» بإلزامه أن يؤدي المبلغ المذكور على سند أنه التحق لديها برتبة جندي في 21 سبتمبر1992 وتم إيفاده إلى المملكة المتحدة في دورة لدراسة اللغة الانجليزية والحاسب الآلي لمدة سنتين وأنه وقع على التزام بالخدمة لديها لمدة 10 سنوات من تاريخ انتهاء الدراسة لكنه فصل من الدورة في 15 اغسطس 1994 لكثرة تغيبه وأنهيت خدماته في 14 ابريل 1995 لفراره من الخدمة وقد بلغت المصاريف التي أنفقت عليه المبلغ المطالب به.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بالقضاء بإلزام المجند بسداد المبلغ الذي المطالب به فطعن بالنقض ودفعت المطعون ضدها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد.
أبوظبي ـ «البيان»