جددت وزارة العمل الدعوة بضرورة قيام المنشآت بالابلاغ عن الحوادث التي تقع بها فور حدوثها لتحديد اسبابها والوقوف عليها لتلافيها مستقبلا والابلاغ كذلك عن أي وفيات او اصابات ناتجة عن تلك الحوادث.
وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش العمالي في ابوظبي امس ان عدم الابلاغ عن الحوادث تعتبر مخالفة صريحة لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له نظرا لاهمية ذلك في تحديد الاسباب والمسؤولية عن الحادث، مشيرا الى ان الابلاغ يجب ان يتم سواء نتج عن الحوادث اصابات ام لا حيث ان الاعتقاد السائد لدى معظم المنشآت ان الابلاغ لا يكون الا في الحوادث المرتبطة باصابات فقط وهذا غير صحيح.
واضاف ان الابلاغ عن اي اصابات تقع للعمال في مواقع العمل وقت حدوثها مباشرة من الاهمية بمكان حتى يتسنى لها معرفة ما اذا كانت الاصابة ناتجة عن العمل ام لا وما يترتب على ذلك من تعويضات للعامل المصاب وما اذا كانت الاصابة ادت الى اعاقة العامل او الورثة في حالة الوفاة.
واوضح ان الاجراءات الجديدة للتفتيش الزمت المنشآت باعداد سجل باصابات العمل وموافاة الوزارة او دائرة العمل المختصة مرة كل ثلاثة أشهر والا يجاوز ميعاد ارسالها عشرة ايام من انقضاء الثلاثة اشهر، مشيرا الى ان هذه الاجراءات وما صاحبها من تكثيف عملية التوعية في الفترة الاخيرة ساهمت في زيادة نسبة التزام المنشآت بالابلاغ عن الحوادث والاصابات معربا عن امله في ان تحذو المنشآت غير الملتزمة بذلك حذو الاخرى التي تبادر بالابلاغ عن الحوادث.
واكد ان الوزارة تقوم بمتابعة حالة العمال الذين يصابون في حوادث لها علاقة بعملهم فور ابلاغ الوزارة بها عن طريق الشركة التي يعمل بها العامل المصاب او تقرير الشرطة التي قامت بالتحقيق في ملابسات الحادث والذي يعد عاملا مساعدا لادارة التفتيش في تحقيقاتها في الحادث لتحديد ما اذا كان مرتبطا بالعمل ام لا بواسطة ضباط الصحة والسلامة المهنية بالادارة الذين لديهم القدرة على الوقوف على ملابسات الحادث وتحديد اسبابه.