أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بتطليق امرأة من زوجها رغم إنكاره لذلك وألزمته رسوم ومصاريف طعنه وأمرت بمصادرة التأمين للتقرير به بعد الميعاد. وتتلخص الوقائع في أن وكيل المطعون ضدها (الزوجة) أقام دعوى لدى محكمة أبوظبي الابتدائية ضد الطاعن (الزوج) طلب فيها الحكم بثبوت طلاق موكلته من زوجها في فبراير 2003 وانقضاء عدتها دون أن يراجعها وإلزامه بأن يدفع لها نفقة سابقة على الطلاق ونفقة عدة قدرها 45 ألف درهم ومتعة لا تقل عن نفقة سنة، وقال شارحاً في دعواه أن موكلته كانت زوجة للطاعن وطلقها، وأجاب الطاعن بالإقرار بالزوجية وإنكار الطلاق.
وكانت محكمة أول درجة قضت بثبوت تطليق الطاعن لزوجته طلقة صارت بانقضاء العدة قبل أن يرتجعها بائنة بينونة صغرى وبرفض الدعوى في المتعة ونفقة العدة فاستأنف الطاعن الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي الشرعية برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن بالنقض.
أبوظبي ـ «البيان»