نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما صادرا عن محكمة استئناف أبو ظبي الشرعية يقضي بتسليم طفلة لأم مواطنة إلى أبيها القطري الجنسية وألزمته 2000 درهم أتعاب محاماة لزوجته «أم الطفلة» وأمرت برد التأمين إليها.

وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضده «الزوج» أقام لدى محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى ضد زوجته «الطاعنة» مواطنة طلب فيها الحكم بإلزامها أن تسلمه جواز سفرها ليستخرج لابنته جواز سفر خاص يمكنها من السفر إلى بلده قطر وطالب في دعواه بإسقاط حق الأم في حضانة الطفلة وطالب بضم الحضانة له، مشيراً إلى أنهم كانوا يعيشون في قطر ولكن والدة الطفلة قررت العودة للعيش في الإمارات بين أهلها وترفض العودة إلى قطر وهو يرغب باصطحاب ابنته معه وأجابت الزوجة على ذلك بأنه لا داع للحصول على جواز سفرها وهو قادر على استخراج جواز سفر لابنته من سفارة بلده «قطر».

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى على أساس أن الحضانة حق للأبوين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وألزمت المطعون ضده بالرسوم فأستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتسليم الطفلة لأبيها ليسافر بها إلى بلده وألزمت الأم بالرسوم فطعنت بالنقض وكان لها ما أرادت من حضانته ابنتها التي مازالت دون السنتين لرعايتها وحضانتها.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري