تواصلت أمس فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع معهد القانون الجنائي بلاهاي حول معوقات التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإنفاذه وقدم المشاركون عددا من أوراق العمل حول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية حول عدم الاعتداد بالصفة الرسمية.

وطرح روي لي أستاذ القانون الجنائي والأمين التنفيذي لمؤتمر روما دور المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن وتجديد القرار 1422 وقال إذا طرحت قضية تتضمن تورط أحد العاملين أو أصحاب الصفة الرسمية الحاليين أو السابقين من أحد الدول غير الأعضاء بالنظام الأساسي للمحكمة بشأن أفعال أو امتناع عن أفعال تتعلق بعمليات منظمة الأمم المتحدة لن تكون المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا من البدء بالتحقيق أو الاتهام لأي قضية ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.

وقدم المستشار رود راستان المستشار القانوني بمكتب المدعي العام للمحكمة شرحا لما تتضمنه المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حول عدم الاعتداد بالصفة الرسمية وقدم ناصر أمين من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامين مسائل متصلة باتفاقيات الحصانات الثنائية .

وقدم كلاوس كريس أستاذ القانون الدولي بجامعة كولون ورقة عمل حول تعريف أركان جريمة العدوان التي تدخل في صلب عمل المحكمة واختتمت الورشة عملها بتدريب عملي ومناقشة جماعية أدارها محمد عزيز شكري أستاذ القانون في جامعة دمشق والمدير العام لهيئة الموسوعة العربية وتختتم الورشة اليوم أعمالها بالنتائج والتوصيات وتدريب عملي للمشاركين حول عمل المحكمة.