أيدت محكمة استئناف الفجيرة الحكم الصادر ضد المتهمين (ع.أ) و (ح.أ) من الجنسية الباكستانية بالحبس لمدة شهر مع دفع غرامة مالية قدرها 100 درهم والحبس شهرين وغرامة مالية قدرها ألف درهم للمتهم (أ.م.ع) من الجنسية ذاتها عن تهمة تقاضي الرشوة المقدرة بقيمة 2100 درهم من قبل عملاء تعليم قيادة السيارة في إمارة الفجيرة وذلك بأخذ الموافقة من قبل الجهات المختصة للأشخاص غير مصرحين لغير الإمارة وكذلك من الأشخاص غير المصرحين لقيادة السيارات الثقيلة.
وتعود تفاصيل القضية بعد ورود بلاغ لشرطة الفجيرة يفيد بقيام المتهم (أ.م.ع) بأخذ رشوة من قبل العملاء الذين بحاجة ماسة إلى رخص لقيادة السيارات وذلك لكونه يعمل بإحدى معاهد تعليم قيادة السيارات في الفجيرة، وبالبحث والتحري تم القبض عليه واعترف بالتهم الموجه إليه بمشاركة شخصين آخرين، فتم تحويله إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة الارتشاء باستغلال موقعه الوظيفي.
وعليه تم تقديمه للمحاكمة فحكمت محكمة أول درجة بالحبس لمدة شهر للمتهمين (ع.أ) و (ح.أ) ودفع غرامة قدرها 100 درهم، وبالحبس شهرين ودفع غرامة قدرها 1000 درهم على المتهم (أ.م.ع) إلا أن المتهمين لم يرتضوا بالحكم الصادر ضدهم، فطعنوا عليه بالاستئناف فجاء الحكم بتأييد الحكم الصادر في حقهم.