أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة تأمين وأخرى لبيع المركبات بالتضامن بأن يؤديا مليوناً و300 ألف درهم تعويضاً لولي أمر طفل أصيب بحادث مروري أثناء عبوره بصحبة والدته من إحدى المناطق المخصصة لعبور المشاة ما تسبب في عجزه عن الحركة والسمع والنطق والتحكم بأعضاء أخرى من جسمه وألزمت شركة التأمين رسم ومصاريف طعنها ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب محاماة لوالد الطفل وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتلخص الوقائع في أن المطعون ضده «والد الطفل» أقام دعوى تجاري كلي أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية ضد شركة التأمين «الطاعنة» وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بتأدية 5 ملايين على سند أن قائد المركبة المتسببة بالحادث تعود لإحدى الشركات العاملة في دبي ومؤمن عليها لدى شركة التأمين الطاعنة وكانت محكمة أول درجة قضت بتأدية مليون درهم فاستأنف جميع أطراف النزاع الحكم وقضت محكمة الاستئناف لولي أمر الطفل بتعديل المبلغ ليصبح 3 ,1 مليون درهم فطعنت شركة التأمين بالنقض الذي رفض. وتشير أوراق الدعوى إلى أن سائق المركبة المتسببة بالحادث لم يهدئ سرعته عند ممر عبور المشاة حيث تزامن عبور الطفل ووالدته وبهذا يكون هو المتسبب الرئيسي بالحادث.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري