كشفت وزارة العمل عن قيام بعض الشركات في أبوظبي بتشغيل العمال في أيام العطلات كأيام الجمعة والإجازات الرسمية دون رضا وموافقة من العمال على ذلك ودون تعويضهم بأيام أخرى أو حصولهم على مقابل مادي لهذا العمل خلافاً لما ينص عليه قانون العمل الأمر الذي يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون والقرارات المنفذة له ومن ثم سوف توقع الوزارة العقوبات المشددة بحق الشركة التي تضبط مخالفة .

وقالت مصادر ذات صلة إن نسبة من الشكاوى العمالية التي تتلقاها الوزارة من عمال لم يعلنوا عن أنفسهم صراحة خوفاً من كفلائهم تتضمن هذا الاتهام للشركات من جانب بعض العمال والذين يطالبون بإنصافهم من أصحاب العمل والتعرف على الوضع القانوني لما تقوم به تلك الشركات.

وأضافت أن الشكاوى تتضمن قيام بعض أصحاب العمل بإجبار العمال على العمل في أيام العطلات والإجازات الرسمية بالإكراه بدون مقابل مادي. وأشارت إلى أن مثل تلك الشكاوى تحال إلى التفتيش العمالي وليس لإدارات علاقات العمل نظراً لعدم معرفة الطرف الثاني مقدم الشكوى.

وقالت إن التفتيش يقوم بعد تلقيه تلك الشكاوى بالتأكد من جديتها برفع تقرير بالواقعة إلى مكتب الوزير أو الوكيل لاتخاذ العقوبة المناسبة بحق الشركة التي ترتكب مثل تلك المخالفات وفقاً لقانون العمل الذي ينص على معاقبة من يخالف القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعت الوزارة إلى ضرورة احترام أصحاب العمل لتعاقداتهم مع العمال والالتزام بما جاء في تلك العقود بالإضافة إلى دعوة العمال بالا يخشوا أصحاب العمل وان يعلنوا عن أنفسهم طالما أن لهم حقوقاً ويجب أن يطالبوا بها ويقوموا بإبلاغ الوزارة عن أية ممارسات يرون أنها تعيق حصولهم عليها سواء كانت تتعلق بعملهم خلال الإجازات والعطلات أم لعدم سداد الأجور والرواتب بصورة منتظمة أو عدم توفير السكن المناسب والصحي والتزام الشركات بتوفير إجراءات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والسكن والتأمين الصحي عليهم.

يذكر أن القانون أكد عدم جواز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا أعمال المناوبة والذي يعتبر يوم الراحة الأسبوعية للعمل وانه إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للراحة أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة 50 % على الأقل من ذلك الأجر .

وبالنسبة للإجازات فإن القانون أشار إلى انه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازة الأعياد أو العطلات التي يتقاضى عنها أجراً كلها أو بعضها وجب أن يعوض عنها بإجازة أخرى مع دفع الزيادة له في الأجر بمقدار 50% من أجره فإذا لم يعوض عنها بإجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150 % عن أيام العمل .

محاكمة مزوري الأسهم برأس الخيمة الأسبوع المقبل

يمثل ثلاثة أشخاص أمام محكمة الجنايات برأس الخيمة في 14 فبراير الجاري بتهمة الضلوع في تزوير وكالات شرعية استخدمت في أغراض تجارية مهمة.

والمتهمون الثلاثة تم ضبطهم في أعقاب أنباء عن قيامهم بتزوير الوكالات ووضع خاتم كاتب العدل بمحكمة رأس الخيمة عليها وهو الشيء الذي سهل لحامليها القيام بعمليات بيع وشراء في سوق الأسهم.

وكانت قضية تزوير الوكالات قد شغلت الرأي العام في رأس الخيمة في أعقاب الكشف عنها خاصة أنها تسببت في إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بضحاياها. ونتيجة لذلك اتخذت إدارة المحاكم برأس الخيمة إجراءات عقابية حاسمة شملت تغييرات في كتاب العدل طالت الأشخاص الذين اعتبروا مشاركين عن قصد أو غير قصد في جريمة التزوير إذ تضمنت إنهاء خدمات بعضهم أو نقلهم إلى مواقع عمل أخرى في المحكمة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد، رأس الخيمة ـ سليمان الماحي