أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة تأمين بسداد 350 ألف درهم لمتوفى بحادث مروري منها 200 ألف دية شرعية والباقي تعويض مادي للإصابات التي كانت سببا للوفاة وألزمت الشركة رسوم ومصاريف طعنها وأمرت بمصادرة التأمين .

وتتلخص الوقائع في أن ورثة المتوفى «المطعون ضدهم» أقاموا على شركة تأمين «الطاعنة» دعوى أمام محكمة الشارقة بطلب الحكم لهم بمبلغ مليون درهم والفوائد التأخيرية بواقع 9% لوفاة مورثهم في حادث مروري تسبب به قائد مركبة مؤمنه لدى تلك الشركة.

وكانت محكمة أول درجة حكمت لهم بالدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم و150 ألف درهم تعويضا عن الأضرار الجسدية والنفسية التي عاشها المتوفى قبل وفاته فتقدمت الطاعنة باستئناف الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة.