حكمت محكمة الشارقة الابتدائية بعودة نسيمة أمين معلمة التربية الفنية في مدرسة النوف للتعليم الثانوي في الشارقة إلى عملها بعد أن أنهت وزارة التربية والتعليم خدماتها بدعوى انها ارتكبت مخالفة بعدم تنفيذها قرار نقل صدر بحقها بداية العام الدراسي 2005-2006 إلى روضة الأمل المطورة كمعلمة ورشة للوسائل التعليمية حيث رفعت شكوى ضد الوزارة وتكفل بالدفاع عنها المحامي عبد الحميد الكميتي.
وتفاجأت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية بحكم محكمة الشارقة بعودة المعلمة نسيمة واعتبار القرار الصادر بحقها بإنهاء خدماتها كأنه لم يكن، وكانت معلمة التربية الفنية تباشر عملها في مدرسة النوف للتعليم الثانوي في الشارقة حين فوجئت بقرار نقل من إدارة المنطقة إلى روضة الأمل فاعترضت على القرار لتعارضه مع مؤهلاتها العلمية وان النقل من مرحلة ثانوية إلى رياض الأطفال إجحاف بحق خبرتها التي امتدت على مدى خمسة عشر عاما ونيف.
وظلت المعلمة ملتزمة في دوامها بمدرسة النوف رافضة تنفيذ قرار النقل ففوجئت بكتاب صادر من منطقة الشارقة التعليمية مذيل بتوقيع وكيل الوزارة المساعد للإدارة المالية بتاريخ 28-يناير 2006 بإنهاء خدماتها وأشار الكتاب إلى ان قرار انهاء الخدمة مستند على كتاب إدارة الشؤون القانونية بشان انقطاع معلمة عن العمل وعليه صدر القرار الوزاري.
وأسرعت المعلمة بتقديم طلب تظلم أوضحت فيه ان هناك قرار نقل بشأنها وانها لم تنفذه إلا أنها كانت على رأس عملها في مدرستها الأولى ورفعت كتابا إلى المنطقة التعليمية في الشارقة توضح فيه ان قرار النقل يعد اجحافا بحقها كما اوردت فيه انها باشرت العمل بداية العام الدراسي 2005-2006 منذ 26-8-2005 وحتى 4-1-2006 في انتظار حل مشكلتها إلا أنها فوجئت بقرار انهاء خدماتها .
ولم تتلق المعلمة أي رد من الوزارة فلجأت إلى القضاء مختصمة وزارة التربية والتعليم ومنطقة الشارقة التعليمية ووكيل الوزارة المساعد للإدارة والشؤون المالية بصفته وقدم دفاعها المحامي عبد الحميد الكميتي دعوى إدارية ضد الوزارة تؤكد ان القرار غير سليم ولم يراع ظروف المعلمة وبالتالي طالب بإلغاء القرار مستندا على انه مشوب بالتعسف.
ولا يسانده حجة او سند في القانون فيما قدمت إدارة قضايا الدولة نيابة عن وزارة التربية والتعليم مذكرة جوابية ذكرت فيها ان المنطقة التعليمية أصدرت قراراً ادارياً بنقل مجموعة من المعلمين نفذ الجميع ما جاء في القرار فيما امتنعت المعلمة عن التنفيذ دون أي مبرر قانوني مشيرة المذكرة إلى المادتين 63 و64 من قانون الخدمة المدنية ومراعاة الموظف في تنفيذ اللوائح والقوانين وتوجيهات رؤسائه.
الشارقة ـ نورا الأمير