أدانت محكمة أول درجة برأس الخيمة امرأة طاجيكستانية بتهمة دخول الدولة بطريق مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها وحكمت عليها بألفي درهم غرامة.
ووفقا لما جاء في حيثيات القضية فإن المرأة وتدعى م.ي. دخلت الدولة بتأشيرة زيارة عادية وأبعدت بموجب حكم قضائي صادر من دبي عام 2000 لكنها تمكنت من العودة مرة أخرى بتأشيرة زيارة في 2006. وأمام القضاء اعترفت بالجرم المسند إليها لكنها ذكرت بأن ذلك نتيجة لعدم علمها بقرار الحرمان الصادر بحقها.