بدأت محاكم رأس الخيمة إسقاط عقوبة الحق العام في قضايا الشيك بدون رصيد عندما يتنازل الطرف المدعي أو يسدد المدعى عليه قيمة الشيك كاملة. وقال مدير عام المحاكم سلطان علي أبوليلة: إن ما يجري تنفيذه بهذا الخصوص هو تطبيق حرفي لقانون العقوبات وبخاصة المادة 401، التي تنص على إلغاء عقوبة الحق العام في قضايا الشيكات بدون رصيد إذا تنازل المدعي أو وفي المدعى عليه بقيمة الشيك.
وبحسب المادة 401 فإنه إذا توفرت الشروط التي تقضي بإلغاء الحق العام في قضايا الشيكات المرتدة قبل صدور الحكم فإنه يتم وقف الإجراءات القضائية وتصبح القضية كان شيئاً لم يكن، وفي حال تم ذلك التنازل أو تسديد قيمة الشيك بعد صدور الحكم والبدء في تنفيذ العقوبة فإن القانون يعفي المحكوم عليه من المدة المتبقية من فترة السجن.
ومن المعلوم أن الحق العام الذي يحاكم به المرء الذي يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد بعقوبة السجن فترة لا تتعدى الشهرين، بيد أن المادة 401 وفرت الحماية للمدعى عليهم في قضايا الشيكات المرتدة إذا ضمنوا التنازل من الأطراف المدعية أو تمكنوا هم من سداد قيمة الشيك. وقال أبوليلة: إن قرار إسقاط العقوبة الواردة في قانون العقوبات ينطبق فقط على قضايا الشيك بدون رصيد ولا علاقة له بالقضايا الأخرى.(البيان)