علمت »البيان« أن مشروع قانون الحدود والقصاص والديات حسم مسألة التعويض في حال فقد الإنسان لبعض من أعضاء جسمه في حال الحوادث المرورية والأخرى العمالية والطبية وحددها وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية بالدية الشرعية الكاملة والمقدرة بمائة رأس من الإبل أي ما يعادل 200 ألف درهم .

وأوضحت مصادر أن المقصود بفقد الأعضاء التي تستحق التعويض هما الرجلين واليدين والأذنين والعينين واللسان والآليتين والأعضاء التناسلية وكانت اللجنة المختصة برئاسة المستشار شهاب عبد الرحمن الحمادي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا انتهت من إعداد صياغة مشروع القانون في 171 مادة جاءت بما يتوافق وقواعد الشريعة الإسلامية ومراعاة مقتضيات العصر والواقع العملي وما استقرت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا وأنسب الحلول العصرية لذلك.

وترسخ مواد المشروع الجديد ما ورد في المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي التي تحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام القانون والقوانين العقابية الأخرى بهدف تبسيط الإجراءات على القضاة ولتضع حدا لكل من العقوبات الواردة بالمشروع الجديد. وتتضمن مواد المشروع تفصيلات لحدود كل من الخمر والزنا والسرقة والقذف والردة والحرابة والاعتداء على النفس وما دون ذلك وأحكام الديات بما يتوافق وقواعد الشريعة الإسلامية وتم توزيعه على الجهات المختصة ورؤساء المحاكم والنيابات العامة لإبداء ملاحظاتهم عليه.

أبو ظبي ـ إبراهيم السطري