اكتشفت وزارة العمل قيام إحدى الشركات في أبوظبي بتشغيل عامل يحمل تأشيرة زيارة في مخالفة صريحة وخرق واضح لقانون العمل والإجراءات المنظمة للعمالة الأجنبية لدى الدولة.
وكان أحد العمال من الجنسية العربية تقدم بشكوى إلى الوزارة مؤخرا للمطالبة بأجوره المستحقة لمدة 3 شهور وببحث شكواه تبين انه قدم إلى الدولة بموجب تأشيرة زيارة للشركة واستخدمته لمدة تصل إلى 6 أشهر دون أن تستكمل إجراءات تحويله من الزيارة إلى العمل.
وقالت مصادر ذات صلة إن العامل تقدم بشكوى للوزارة للمطالبة بأجوره المتأخرة لدى الشركة لمدة 3 أشهر وتعديل وضعه مشيرا إلى انه على الرغم من أن العامل لا يعمل رسميا ولم يستقدم عن طريق الوزارة بل عن طريق الجنسية والإقامة إلا انه تم قبول شكواه لأنها كشفت عن مخالفة الشركة لقانون العمل بتشغيلها عمالة مخالفة.
وأضافت انه سيتم توقيع غرامة بقمة 10 آلاف درهم على الشركة بالإضافة إلى وقف المنشأة فور ثبوت المخالفة مع إبلاغ الجهات المختصة وفقاً للعقوبة الواردة في قانون الجنسية والإقامة ولا يرفع الوقف إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد القيد وتحويلها إلى الفئة الأدنى في التصنيف ومن ثم يعدل وضع العامل بالتقدم بطلب تصريح عمل له واستكمال إجراءات استخدامه وفقا لقانون العمل.
وأشارت إلى انه يجب على الشركة أن تقوم بتعديل وضع العامل من الزيارة إلى العمل من خلال الجنسية والإقامة وعليه أن يسدد الغرامات المستحقة عليه وفقا لقانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة.