حذرت وزارة التربية والتعليم في تعميم أصدرته أمس إلى مديري المناطق التعليمية من انقطاع العاملين عن العمل دون قبول استقالاتهم، وحددت آلية سير وقبول الاستقالات الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة، بحيث يرفع نموذج طلب الاستقالة للراغبين بها نهاية العام الدراسي الحالي من المناطق التعليمية إلى إدارة شؤون الأفراد بديواني الوزارة في دبي وأبوظبي في موعد أقصاه 15 مارس المقبل من هذا العام.

ووفقاً للتعميم الذي وقعه محمد جمعة بن هندي وكيل وزارة التربية بالإنابة، فإنه يتوجب على المناطق التعليمية إلغاء إقامات المنتهية خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي، اعتباراً من بداية يونيو 2007، حتى يتسنى للوزارة صرف مستحقات نهاية الخدمة في الموعد المحدد.

ويتعين على المناطق التعليمية عدم قبول تقديم أو سحب أي استقالة بعد انتهاء الموعد المحدد في التعميم حرصاً على استقرار الأوضاع الوظيفية لأعضاء الهيئة التدريسية في بداية العام الدراسي المقبل، وعليه لا بد من التعميم بذلك على كل المدارس وحث العاملين على الالتزام ببنود القرار.

وبحسب التعميم فإن القرار جاء في أجواء استعدادات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي المقبل، ومن باب حرصها على استقرار الأوضاع الوظيفية في الميدان، بما يحقق تواصل العمل دون ارتباك أو عجز، مشيراً إلى أنه واستناداً إلى ما أقرته لجنة الاستعدادات للعام الدراسي المقبل في اجتماعها الأخير أول من أمس، والذي عقد برئاسة معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم، يتوجب اتخاذ إجراءات محددة بشأن قبول استقالات أعضاء الهيئة التدريسية.

وتبدأ الإجراءات التي وضعتها وزارة التربية بأن يتم توزيع نموذج طلب الاستقالة على أعضاء الهيئة التدريسية الراغبين بالاستقالة نهاية العام الحالي، وترفع إلى إدارة شؤون الأفراد بديواني الوزارة من خلال المناطق والمكاتب التعليمية في موعد أقصاه 15 مارس 2007، على أن ترفق مع طلب الاستقالة (استمارة انتهاء خدمة مؤمن عليه)، الخاصة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد تعبئتها بالبيانات المطلوبة، وكذلك شهادة لمن يهمه الأمر من البنك موضحاً بها رقم الحساب، بالنسبة للمواطنين.

وذكر التعميم الآثار المترتبة على انقطاع عضو الهيئة التدريسية عن العمل دون الموافقة المسبقة بقبول الاستقالة، والتي تتلخص لدى المواطنين، وفقاً للمادة (65) من قانون الخدمة المدنية الاتحادي رقم (21) لسنة 2001، والتي تشير إلى مجازاة أي موظف تأديبياً في حالة مخالفته للواجبات المنصوص عليها في القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، وسيتم إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق والنظر في إيقاع العقوبة اللازمة عليه.

حرمان من مكافأة نهاية الخدمة

تنتهي الخدمة لدى غير المواطنين بالاستقالة الحكمية «الغياب»، ويترتب على ذلك حرمانه من 25% من مكافأة نهاية الخدمة، تطبيقاً للبند الرابع عشر من عقد الاستخدام الخارجي، والبند الحادي عشر من عقد الاستخدام المحلي المرفقين بقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976 بنظام استخدام غير المواطنين.

دبي ـ عنان كتانة