أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي عدداً من الأنظمة الخاصة بالنقل السياحي بالحافلات وترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر وإشغال أرصفة الطرق والساحة الخارجية للمباني والمحلات التجارية ورسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية والمخيمات السياحية البرية والشروط الخاصة بالأنشطة السياحية.

فقد أصدر سموه نظاما رقم (1) لسنة 2006 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في الإمارة يتضمن 18 مادة تفصيلية بشأن إجراءات إشغال الأرصفة. وفي ما يلي نص النظام:

نظام رقم (1) لسنة 2006

بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات.

وعلى الأمر المحلي رقم (112) لسنة 1997 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي، والقرارات الصادرة تنفيذاً له. نصدر النظام الآتي:

ـالمادة (1) يُسمى هذا النظام «نظام إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي رقم (1) لسنة 2006».

ـالمادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة: إمارة دبي.

الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات.

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة.

البلدية: بلدية دبي.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

رصيف الطريق: المنطقة المحصورة بين حد الشارع وحد البناء المحاذي له طبقاً للرسومات المعتمدة من البلدية، والمخصصة لسير المشاة وتمديد خطوط الخدمات وأعمال التجميل وعمل التوسعات المستقبلية للطريق وفواصل الطريق والجزر الوسطية بين اتجاهي الطريق.

إشغال رصيف الطريق: القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير أو الحد من استخدام رصيف الطريق في الغرض المخصص له.

ـالمادة (3) يُحظر على أي شخص إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية بأي نوع من أنواع الإشغالات الثابتة أو المتحركة أياً كانت المواد المصنوعة أو المبنية منها وسواءً وضعت في اتجاه أفقي أو رأسي أو معلق، وسواء كانت دائمة أو مؤقتة، ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق من الهيئة وفقاً للاشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له.

ـالمادة (4) تُحدد أوجه وأنواع الإشغالات المصرح بترخيصها وفقاً لهذا النظام كما يلي:

1ـ وضع المناضد والمقاعد والمظلات المتحركة وخزائن ولوحات وواجهات العرض.

2ـ وضع وعرض المركبات والعربات المتحركة سواء كانت تعمل بشكل يدوي أو ميكانيكي أو كهربائي.

3ـ وضع أو عرض أجهزة وآلات بيع الأطعمة والمشروبات والمرطبات والتصوير الفوتوغرافي والصحف والمجلات وما شابه ذلك سواء كانت تعمل بشكل يدوي أو كهربائي أو ميكانيكي.

4ـ وضع ماكينات وأجهزة الألعاب والتسلية الآلية أو الإلكترونية.

5ـ وضع أحواض النباتات والزهور وأعمدة مصابيح الإنارة الصغيرة وحواجز الزينة.

6ـ وضع أكشاك وصناديق ورفوف وحمالات لعرض وبيع السلع والمنتجات، وذلك فقط خلال مهرجانات التسوق والترفيه التي تعقد في الإمارة.

ـالمادة (5) لا تسري أحكام هذا النظام على أنواع الإشغالات التالية:

1ـ أعمال تمديد خطوط الخدمات للجهات الخدمية في الإمارة.

2ـ وضع وتركيب اللوحات الإعلانية والإرشادية على طرق الإمارة.

3ـ أسوار وممرات الحماية التي تقام أثناء تنفيذ أعمال البناء.

4ـ أعمال تحميل وتفريغ البضائع والمواد من أمام المحلات والمنازل شريطة أن تتم بأقصر مدة لازمة للتحميل والتفريغ وبما لا يؤثر على استخدام الرصيف.

على أن تخضع الإشغالات المذكورة في هذه المادة إلى الأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لها سواء لدى الهيئة أو البلدية.

ـالمادة (6) 1ـ لغايات أحكام هذا النظام تتولى الهيئة القيام بدراسة وإقرار طلبات إشغال أرصفة الطرق وإصدار التصاريح اللازمة لذلك.

2ـ يصدر تصريح الإشغال لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، والهيئة إصدار تصاريح لمدة أقل من تلك المدة لحالات معينة من الإشغالات.

ـالمادة (7) يكون للهيئة وفقاً لمقتضيات النظام العام والآداب العامة أو مراعاة لأنظمة التخطيط والبناء وحماية البيئة أو الصحة والسلامة العامة أو تبعاً لحركة المرور أو لدواعي الحفاظ على جمال الإمارة: إلغاء تصريح الإشغال أو إنقاص مدته أو تعديل المساحة المصرح بإشغالها أو تعديل شروط الإشغال خلال مدة سريانه دون تحمل أية مسؤوليات أو تبعات قانونية عن هذا الإجراء.

ـالمادة (8) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المواقع والمساحات المصرح بإشغالها من الرصيف والاشتراطات الفنية لتلك الإشغالات ومتطلبات وإجراءات الحصول على التصريح.

ـالمادة (9) تستوفي الهيئة عن تصاريح إشغالات أرصفة الطرق الرسوم والتأمينات التالية:

ـ رسم طلب استصدار أو تجديد تصريح إشغال (200 درهم).

ـ رسم طلب استصدار تصريح إشغال بدل فاقد أو تالف (100 درهم).

ـ رسم إشغال طريق لا يقل عن (3 آلاف درهم) ثلاثة آلاف درهم ولا يزيد على (100 ألف درهم)، وذلك تبعاً لنوع الإشغال المطلوب ومدته.

ـ تأمين نقدي مسترد مقداره (10 آلاف درهم) عشرة آلاف درهم لضمان التزام الشخص طالب الإشغال بأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقدار الرسم المقرر على كل نوع من أنواع الإشغال وكيفية احتسابه وكذلك الحالات التي يجوز فيها مصادرة التأمين.

ـالمادة (10) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يستوفى ممن يخالف أحكام هذا النظام أو أي من اللوائح والقرارات التي تصدر بمقتضاه بغرامة إدارية لا تزيد على (10000 درهم) عشرة آلاف درهم، وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال المهلة الممنوحة أو في حال معاودة ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة التصريح تضاعف قيمة المخالفة بما لا يجاوز (10000 درهم) عشرة آلاف درهم ويلغى تصريح الاشغال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام أنواع المخالفات ومقدار الغرامات المترتبة عليها.

ـالمادة (11) يكون للهيئة إزالة الإشغالات المخالفة وذلك في حال عدم إزالتها من قبل الجهة المصرح لها أو الشخص المخالف خلال المهلة الممنوحة له مع تحميله تكاليف الإزالة والإصلاح مضافاً إليها (25%) من قيمة تلك التكاليف كمصاريف إدارية.

ـالمادة (12) تتحمل الجهة المصرح لها بإشغال رصيف الطريق مسؤولية التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالطريق العام أو بأي من التجهيزات التشغيلية أو المنشآت المقامة ضمن حرم الطريق بما في ذلك أعمدة الإنارة واللوحات الكهربائية والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والإرشادية والحواجز الحديدية والمزروعات وغيرها من الممتلكات العامة أو الخاصة.

ـالمادة (13) تؤول قيم الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام إلى خزينة الهيئة.

ـالمادة (14) يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم بهذه الصفة القيام بأعمال التفتيش وتحرير محاضر الضبط والمخالفات اللازمة بشأنها.

ـالمادة (15) يكون للهيئة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام والقرارات واللوائح التي تصدر بمقتضاه الاستعانة بالدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية بما في ذلك أفراد الشرطة.

ـالمادة (16) يلغى الأمر المحلي رقم (112) لسنة 1997م بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي، كما يلغى أي تشريع أو قرار إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.

ـالمادة (17) يصدر المدير التنفيذي للهيئة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ـالمادة (18) ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ـ كما أصدر سموه نظام رقم (2) بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في الإمارة ويتضمن 15 مادة خاصة برسم المبيعات.

وفيما يلي نص النظام:

نظام رقم (2) لسنة 2006

بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي.

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 2003م بشأن رسم البلدية المفروض على المنشآت الفندقية.

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 2002م بشأن التهرب من رسم البلدية.

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 2000م بشأن رسم البلدية على الشقق الفندقية والنزل في إمارة دبي.

وعلى القرار رقم (7) لسنة 1998م في شأن استيفاء رسم بلدية من الفنادق ومجمعات الشقق المفروشة.

نصدر النظام التالي:

ـالمادة (1) يسمى هذا النظام «نظام رقم (2) لسنة 2006م بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي».

ـالمادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة إمارة دبي.

البلدية بلدية دبي.

رسم البلدية: رسم البلدية المفروض على مبيعات المنشآت الفندقية.

المبيعات: إيرادات المنشآت الفندقية من الخدمات التي تقدمها لنزلائها ومرتاديها ويشمل ذلك أجرة الغرف أو الشقق الفندقية وأثمان الطعام والشراب وغيرها من الخدمات الأخرى.

المنشأة الفندقية: المنشأة المكلفة بأداء رسم البلدية والمحددة في هذا النظام.

ـالمادة (3) يستوفى بموجب هذا النظام على مبيعات المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة رسم يسمى «رسم البلدية» يتم احتسابه على أساس (10%) من إجمالي مبيعاتها الشهرية لنزلائها ومرتاديها.

ـالمادة (4) تعتبر من المنشآت الفندقية لغايات تطبيق أحكام هذا النظام:

1. الفنادق والشقق الفندقية والنزل ومرافقها المختلفة.

2. المطاعم والأندية الليلية القائمة ضمن المنشآت المشار إليها في البند السابق والتي تزاول نشاطها بترخيص مستقل عن ترخيص تلك المنشآت.

3. المطاعم المرخص لها بتقديم المشروبات الكحولية بما في ذلك المطاعم التابعة للأندية وأية جهات أخرى.

4. أية جهة يتضمن نشاطها تزويد أو تقديم المشروبات الكحولية للغير.

5. أية جهة مرخص لها بالعمل في الإمارة في مجال تسيير الرحلات البرية والبحرية والتي يتضمن نشاطها تقديم المشروبات الكحولية.

ـالمادة (5) يجب على المنشأة الفندقية التقيد بما يلي: 1. توريد الرسوم المحصلة أو المتوجب عليها تحصيلها للبلدية قبل اليوم السادس عشر من الشهر الذي يلي تحصيلها.

2. مسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تدون فيها كافة عملياتها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها.

3. الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

4. إظهار رسم البلدية وكذلك بدل الخدمة ـ إن وجد ـ على العقد أو الفاتورة الصادرة عنها للنزيل أو المرتاد، وان يتم تدوين هذا الرسم والبدل في كافة مستنداتها والسجلات والدفاتر المحاسبية والأنظمة المالية التي تستخدمها.

5. إعداد كشف حساب شهري بكافة مبيعاتها، وتزويد البلدية به عند موعد سداد الرسم المستحق.

6. اعتماد حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في الدولة.

7. تزويد البلدية بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة.

وتعتبر السجلات والكشوف المعدة والمقدمة من هذه المنشآت حجة عليها بما ورد فيها من بيانات ومعلومات.

ـالمادة (6) تعتبر المنشأة الفندقية متهربة من أداء رسم البلدية إذا أقدمت على ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالية:

1. عدم سداد رسم البلدية المتحقق وذلك خلال المهلة المحددة وفقاً بالمادة (5) من هذا النظام.

2. عدم استيفاء أو سداد رسم البلدية عن أي من مبيعاتها.

3. عدم تقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية المعتمدة خلال الموعد المحدد.

4. عدم تضمين الدفاتر والسجلات المحاسبية كافة مبيعاتها.

5. عدم مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها أو عدم الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

6. التلاعب في البيانات المحاسبية أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو غير كاملة أو مزورة.

7. عرقلة أو منع موظفي البلدية المختصين من القيام بأعمال التدقيق.

8. إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء رسم البلدية.

ـالمادة (7) لا يستوفى رسم البلدية من المنشأة الفندقية في حال توقفها كلياً أو جزئياً عن ممارسة نشاطها، شريطة قيامها بإبلاغ البلدية فوراً بهذا التوقف وأسبابه بموجب كتاب خطي معزز بالأوراق والمستندات التي تؤيد ذلك.

وفي حال استئناف المنشأة الفندقية لمزاولة نشاطها، فإنه يجب عليها إخطار البلدية بذلك خطياً قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ استئناف نشاطها.

ـالمادة (8) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، تعاقب المنشأة الفندقية التي تخالف أحكام هذا النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة مالية يتحدد مقدارها وفقاً لجدول المخالفات والغرامات الملحق بهذا النظام، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يجاوز الحدود القصوى المبينة في الجدول المذكور.

وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة، يكون للبلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المنشأة المخالفة:

1. الإغلاق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة.

2. قطع خدمات المياه والكهرباء عنها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ـالمادة (9) يكون لموظفي البلدية الذين ينتدبهم مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الفندقية والاطلاع على الدفاتر والسجلات والكشوف والمستندات والوثائق والأنظمة المالية الموجودة لديها، وتحرير محاضر التدقيق والضبط اللازمة في هذا الشأن، التحفظ على أي من تلك السجلات والمستندات محل المخالفة.

ـالمادة (10) يكون للبلدية في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة بما في ذلك أفراد الشرطة وعلى تلك الجهات تقديم العون متى طلب منها ذلك.

ـالمادة (11) يعفى مواطنو الدولة من رسم البلدية المنصوص في هذا النظام وذلك عند إقامة حفلات زواجهم في القاعات العائدة للمنشآت الفندقية.

ـالمادة (12) تؤول الرسوم والغرامات المحصلة بموجب هذا النظام لحساب خزينة البلدية.

المادة (13) اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى العمل بالقرار رقم (7) لسنة 1998م والأوامر المحلية ذوات الأرقام (3) لسنة 2000م، (3) لسنة 2003م بشأن رسم البلدية المفروض على المنشآت الفندقية المشار إليها، كما يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.

ـالمادة (14) يصدر مدير عام البلدية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ـالمادة (15) ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.

كما أصدر سموه نظام رقم (4) لسنة 2006 بشأن المخيمات السياحية البرية حيث يتضمن النظام 14 مادة. وفيما يلي نص النظام:

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى القانون (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته، وعلى النظام رقم (2) لسنة 2002 بشأن الرحلات السياحية البرية في إمارة دبي.

نصدر النظام الآتي:

ـالمادة (1) يسمي هذا النظام «نظام المخيمات السياحية البرية في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2006».

ـالمادة (2) في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدائرة: دائرة السياحة والتسويق التجاري.

المدير العام: مدير عام الدائرة.

سلطة ترخيص المركبات والسائقين: القيادة العامة لشرطة دبي.

المنشأة السياحية: أي منشأة مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي مرخص من الدائرة بتنظيم الرحلات السياحية الداخلية و/أو بتنظيم سياحة الحوافز.

المخيم السياحي البري: كل مخيم تقيمه المنشأة السياحية في المنطقة الصحراوية أو الجبلية أو الوديان وفقاً للشروط الصادرة عن الدائرة.

المركبات السياحية: السيارة ذات الدفع الرباعي والمستوفية شروط الفحص الفني والمصرح باستخدامها للنقل السياحي.

المخيم البري الخاص: خيمة مؤقتة أو أكثر تقام لغايات النزهة ودون استغلال تجاري.

ـالمادة (3) لا يجوز لأية منشأة سياحية إقامة مخيم سياحي بري إلا بموجب تصريح من الدائرة.

ـالمادة (4) يصدر التصريح لإقامة المخيم السياحي البري لمدة سنة أو أكثر، وترتبط صلاحيته بمدة ترخيص المنشأة السياحية.

ـالمادة (5) تستوفي الدائرة رسماً سنوياً لقاء تصريح إقامة المخيم وفقاً للجدول رقم (1) من هذا النظام، كما تستوفي الدائرة الرسم النسبي للتصريح عن أجزاء السنة وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.

ـالمادة (6) يجب على المنشأة السياحية أن تغطي المقيمين في المخيم بوثيقة تأمين ضد جميع المخاطر والحوادث التي قد تقع عليهم أو على ممتلكاتهم أثناء إقامتهم في المخيم أو ممارستهم للأنشطة الترفيهية والرياضية، ما لم تكن وثيقة التأمين الخاصة بنشاط الرحلات السياحية الداخلية تغطي الأخطار التي قد تحصل في المخيم، ويجب أن تكون الوثيقة سارية المفعول لمدة سريان الترخيص وتنتهي بعد شهر من انتهاء مدته.

ـالمادة (7) لا يجوز للمنشأة السياحية الحاصلة على تصريح إقامة مخيم سياحي بري أن تقوم بتغيير موقعه دون موافقة الدائرة.

ـالمادة (8) يتولى المدير العام وضع الشروط الخاصة بإصدار تصريح إقامة مخيم سياحي بري، وله إعفاء أية منشأة سياحية من شرط أو أكثر لمرة واحدة ولمدة لا تجاوز السنة.

ـالمادة (9) لمفتشي الدائرة الذين يحددهم المدير العام صلاحية وصفة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لوظيفتهم في ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام هذا النظام وما يصدره المدير العام من لوائح وقرارات بشأنه.

ـالمادة (10) للمدير العام أو من يفوضه فرض واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام، على كل من يخالف أي حكم من أحكام أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه.

ـالمادة (11) يجوز لكل من فرض عليه جزاء إداري أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالمخالفة. وذلك بموجب عريضة يقدمها للمدير العام، وعليه البت في التظلم خلال واحد وعشرين يوماً، بالرفض أو القبول أو بتعديل الجزاء.

ـالمادة (12) لا تسري أحكام هذا النظام على المخيمات البرية الخاصة.

المادة (13) يصدر المدير العام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (14) ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ـكما أصدر سموه نظام رقم (5) لسنة 2006 بشأن تصنيف وترخيص منشآت النقل السياحي بالحافلات في إمارة دبي وتتضمن النظام 23 مادة.

وفيما يلي نص النظام:

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي

بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات.

نصدر النظام الآتي:

ـالمادة (1) يسمى هذا النظام «نظام تصنيف وترخيص منشآت النقل السياحي بالحافلات في إمارة دبي رقم (5) لسنة 2006».

ـالمادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة دبي.

الهيئة: هيئة الطرق والمواصلات.

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المنشأة: أية شركة أو مؤسسة مسجلة في الإمارة لمزاولة نشاط النقل السياحي بواسطة الحافلات.

الحافلة: كل مركبة مخصصة لنقل الركاب لا تقل سعتها عن (25) راكباً.

الإدارة المختصة: إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة.

نشاط النقل السياحي: نقل الركاب بواسطة الحافلات السياحية من وإلى الفنادق والمنتجعات السياحية والجهات والمعالم التراثية والسياحية البارزة داخل الدولة وخارجها وفق مواعيد وخطوط وتعرفة محددة.

التعرفة: أجور وأثمان الخدمات التي تقدمها المنشأة وتحددها الهيئة.

ـالمادة (3) يحظر على أي شخص في الإمارة مزاولة نشاط النقل السياحي بواسطة الحافلات ما لم يحصل على ترخيص من الهيئة.

ـالمادة (4) تتولى الهيئة تصنيف وترخيص المنشآت العاملة في الإمارة في مجال النقل السياحي بواسطة الحافلات وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الهيئة لهذا الغرض، ويكون لها في سبيل ذلك معاينة وتفتيش تلك المنشآت وكذلك الحافلات العاملة لديها وتقرير مدى استيفائها والتزامها بأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه بما في ذلك التحقق من المخالفات المرتكبة من قبل تلك المنشآت والنظر في الشكاوى المقدمة ضدها.

ـالمادة (5) 1- تصنف جميع المنشآت العاملة في مجال النقل السياحي بواسطة الحافلات وفق درجات تصنيف تعتمدها الهيئة تبعاً لحجم نشاط المنشأة وعدد الحافلات التابعة لها وعدد العاملين فيها.

2- يجوز التظلم من قرار التصنيف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار طالب التصنيف به وذلك بموجب طلب خطي إلى المدير التنفيذي على أن يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

3- يجوز بقرار من المدير التنفيذي تعديل درجة تصنيف المنشأة بناءً على طلب خطي يقدمه مالكها إلى الإدارة المختصة وفقاً للأوضاع المستجدة فيها على أن يبين في ذلك الطلب الأسباب الموجبة لذلك التعديل مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المؤيدة لطلبه.

ـالمادة (6) تكون مدة تصنيف أو ترخيص المنشأة لسنة واحدة أو أكثر وتجدد لمدة أو لمدد مماثلة بذات الشروط والمتطلبات والإجراءات المشار إليها في المواد السابقة شريطة تقديم طلب تجديد التصنيف أو الترخيص إلى الإدارة المختصة قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة التصنيف أو الترخيص.

ـالمادة (7) مع عدم الإخلال بأية اشتراطات أو التزامات تفرضها أية تشريعات أخرى، على جميع منشآت النقل السياحي بواسطة الحافلات الالتزام بما يلي:

1- أن تتطابق المواصفات الفنية للحافلات مع المواصفات الفنية للمركبات التي تسجل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن لا يتجاوز عمر الحافلة عشر سنوات من تاريخ الصنع.

2ـ التقيد بتشريعات السير والمرور والصحة والسلامة العامة والبيئة وغيرها من التشريعات النافذة في الدولة.

3ـ استخدام الحافلات المملوكة لها في نشاط النقل السياحي وعدم استخدامها في أي نشاط آخر.

4ـ عدم استخدام أكثر من خمس حافلات إلا بعد الحصول على ترخيص الهيئة.

5ـ اخضاع سائقي حافلاتها للتدريب المقرر لهم من قبل الهيئة.

6ـ الالتزام بخطوط سير الحافلات وأماكن توقفها وفقا لما تحدده الهيئة.

7ـ الالتزام بقوائم التعرفة ومواعيد وأوقات تقديم الخدمة التي تحددها الهيئة.

8ـ عدم وضع الإعلانات والملصقات التجارية داخل أو خارج الحافلات.

9ـ كتابة الرقم التشغيلي ورقم خط ووجهة الحافلة، بالإضافة إلى كتابة رقم هاتف للإبلاغ عن الشكاوى والاقتراحات في مكان بارز داخل الحافلة.

10ـ الاحتفاظ بدفاتر وسجلات وبيانات أعمالها وأن تزود الهيئة بأية احصائيات أو مستندات أو بيانات ترى ضرورة الاطلاع عليها.

ـالمادة (8) يكون للإدارة المختصة صلاحية وضع الشروط والتعليمات الكفيلة بحسن انتظام العمل في منشآت النقل السياحي وتطوير مستوى أدائها وكذلك معاينة وتفتيش المنشآت وحافلاتها بهدف التأكد من التزامها بالشروط والتعليمات المعتمدة.

ـالمادة (9) لا يجوز لصاحب الرخصة ان يتصرف بأي شكل من الأشكال بالرخصة الممنوحة له سواء بالتنازل عنها أو ادخال شريك فيها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ـالمادة (10) يجب على صاحب الرخصة اخطار الإدارة المختصة خطيا في حال التوقف عن ممارسة النشاط.

ـالمادة (11) يكون للهيئة لمقتضيات النظام العام والمصلحة العامة التأكد من تأثيرات خدمة النقل السياحي بواسطة الحافلات وتأثيرها على حركة السير والسلامة المرورية أو على مستخدمي الطرق أو على الصحة والسلامة العامة أو البيئة ولها في ذلك اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات وتدابير لمعالجة وتلافي التأثيرات السلبية دون تحمل أية تبعات أو مسؤوليات أو التعويض عنها.

ـالمادة (12) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة ادارية لا تقل عن (500) درهم (خمسمئة درهم) ولا تزيد على (10000) درهم (عشرة آلاف درهم) وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة السابقة على ان لا تتجاوز الحد الأقصى للغرامة.

ويجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الشخص المخالف:

1ـ إيقاف العمل بالرخصة بصفة دائمة أو مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر واحد.

2ـ اغلاق المنشأة.

ـالمادة (13) يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المواقع والأماكن التابعة للمنشأة وحافلاتها والأماكن المشمولة بأحكامه والاطلاع على سجلاتها وقيودها لضبط المخالفات أو لضبط الأجهزة والمعدات والمواد المخالفة والمستخدمة في ارتكاب المخالفة وحجزها وكذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.

ـالمادة (14) إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة أسباب المخالفة أو الضرر الناجم عنها خلال المهلة المحددة له من قبل الإدارة المختصة فإنه يكون لهذه الإدارة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لإزالة المخالفة والضرر ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة مضافا إليها ما نسبته (10%) من تلك النفقات كمصروفات ادارية.

ـالمادة (15) يكون للإدارة المختصة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة بما في ذلك افراد الشرطة وعلى تلك الجهات تقديم العون متى طلب منها ذلك.

ـالمادة (16) يجوز لصاحب المنشأة التظلم من الجزاء المفروض عليه خلال أسبوعين من تاريخ اخطاره وذلك بموجب عريضة تقدم إلى «المدير التنفيذي الذي يبت فيها خلال أسبوع من تقديمها».

ـ(المادة 17) تستوفي الهيئة من المنشآت رسوم التصنيف والترخيص والتجديد والتعديل والتنازل واضافة شريك والتدريب وتسجيل الحافلة والتفتيش بطلب المنشأة وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

ـالمادة (18) تستوفي الهيئة من المنشآت غرامات المخالفات المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.

ـالمادة (19) تؤول الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا النظام الى خزينة الهيئة.

ـالمادة (20) على جميع الأشخاص المزاولين لنشاط النقل السياحي توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به.

ـالمادة (21) يصدر المدير التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ـالمادة (22) يلغى أي نص في أي تشريع إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.

ـالمادة (23) ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

كما اصدر سموه نظاماً رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر حيث تضمن النظام 21 مادة وفيما يلي نص النظام: نظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي وعلى القانون (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته. نصدر النظام الآتي:

ـالمادة (1) يسمى هذا النظام «نظام ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر رقم (6) لسنة 2006»

ـالمادة (2) يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة دبي

الدائرة: دائرة السياحة والتسويق التجاري.

المدير العام: مدير عام الدائرة.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

المنشأة: المنشأة التي يمارس فيها أي شخص طبيعي أو اعتباري أيا من الأنشطة السياحية.

الرخصة: رخصة مزاولة نشاط سياحي وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر: أي شخص لديه توكيل تجاري من خط جوي للطيران أو أكثر ومرخص وفقاً لأحكام القانون، ويقوم ببيع بطاقات السفر لخارج الدولة وينظم البرامج السياحية الخارجية التي تقدمها تلك الخطوط أو التي ينظمها بنفسه.

ـوكيل سفر وسياحة: أي شخص يبيع بطاقات السفر لخارج الدولة، ويقدم الخدمات ذات الصلة كمعاملات الإقامة واستخراج التأشيرات وتنظيم الرحلات وتوفير المواصلات، ويبيع البرامج السياحية المنظمة من قبل منظمي الرحلات السياحية الخارجية.

ـمنظم رحلات سياحية خارجية: أي شخص ينظم البرامج السياحية إلى خارج الدولة لبيعها عبر وكلاء السفر والسياحة.

ـمنظم رحلات سياحية داخلية: أي شخص ينظم ويقدم الرحلات السياحية الداخلية ويتولى الترتيبات للسياحة الوافدة بما فيها سياحة الحوافز وسياحة الوافدين للمؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية، وتشمل الخدمات المقدمة استخراج التأشيرات وتوفير المواصلات والإقامة في المنشآت الفندقية وغيرها من الخدمات.

اللجنة: اللجنة التي تنظر في الشكاوى ضد المنشآت السياحية.

المادة (3)

الأنشطة السياحية هي:

1ـ وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر.

2ـ وكيل سفر وسياحة.

3ـ منظم رحلات سياحية خارجية.

4ـ منظم رحلات سياحية داخلية.

المادة (4)

لا يجوز لأية منشأة ان تمارس أي نشاط سياحي في الإمارة دون الحصول على رخصة لذلك النشاط من الدائرة.

المادة (5)

على أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص لأي من الأنشطة السياحية الواردة في هذا النظام، الالتزام بالشروط العامة الآتية بالاضافة للشروط الخاصة بكل نشاط سياحي والمنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام:

1ـ توفير مكان مستقل لمزاولة كل نشاط لا تقل مساحتها عن أربعين مترا مربعا.

2ـ تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة لكل من صاحب المنشأة والمدير المسؤول.

3ـ تعيين مدير مسؤول وثلاثة موظفين لكل نشاط، ويجب ان تتوفر لدى المدير خبرة عملية في مجال النشاط لمدة ثلاث سنوات إذا كان حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة تخصص في السياحة والسفر أو لمدة خمس سنوات إذا كان حاصلا على الثانوية العامة.

4ـ تقديم تعهد بأن يزود العملاء ببيانات كاملة وصحيحة عن البرامج السياحية.

5ـ تقديم تعهد بالرد على الشكاوى التي تقدم للدائرة حول المنشأة خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالشكوى.

6ـ تقديم تعهد بتزويد الدائرة بأي مستندات أو بيانات أو إحصاءات ترى الدائرة ضرورة الاطلاع عليها.

7ـ تقديم تعهد بأن يخطر الدائرة باسم المدير المسؤول وبأي تغيير يطرأ في هذا الشأن.

8ـ وضع لوحة على مدخل المكتب مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية تبين ساعات العمل والعطلة الأسبوعية.

9ـ تقديم ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء باسم الدائرة صادر عن أي من البنوك العاملة في الإمارة، قدره مئتا ألف درهم لكل نشاط لتسوية المنازعات فيما بين المنشأة والعميل ويظل هذا الضمان قائماً ما لم يتم إلغاء الرخصة.

المادة (6)

يجوز للمدير العام إصدار قرار بالإعفاء لمدة أقصاها 31 يوليو 2008 لأي منشأة من أي شرط فأكثر من الشروط العامة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا النظام، وكذلك من أي من الشروط الخاصة المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام.

المادة (7)

تستوفي الدائرة من المنشأة الرسوم وفقا للملحق رقم (1) من هذا النظام ويجوز إصدار الرخصة لسنة أو أكثر.

المادة (8)

يجب على أي منشأة تنظم رحلات سياحية داخلية أو خارجية ان تغطي السياح والمسافرين بوثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الرخصة ولمدة شهر بعد انقضائها ضد جميع الاخطار والاضرار التي قد تنجم عن الرحلة.

المادة (9)

يجب على بائعي الرحلات السياحية الخارجية أو الداخلية مراعاة ما يلي:

1ـ تنفيذ جميع عناصر الرحلة كما هي واردة في المطبوعات الإعلانية أو نموذج الحجز وفقا للملحق رقم (2) بهذا النظام.

2ـ تقديم خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في عناصر الرحلة شريطة موافقة العميل الخطية.

3ـ رد قيمة أي تغيير أو نقص في عناصر الرحلة، وإعادة المبالغ المدفوعة إلى العميل في حالة عدم الموافقة.

المادة (10)

للدائرة أن تصدر موافقة مبدئية للجهة طالبة الترخيص لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدة مماثلة لمرة واحدة لاستكمال الشروط الخاصة لممارسة النشاط السياحي المطلوب.

المادة (11)

مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، لا يجوز للمنشأة القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة.

المادة (12)

تنشأ في الدائرة للفصل في الشكاوى ضد المنشآت السياحية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم، لجنة من ثلاثة أشخاص يعينون بقرار من المدير العام: اثنان من موظفي الدائرة، أحدهما المستشار القانوني للدائرة وتكون له رئاسة اللجنة. وخبير من القطاع السياحي.

المادة (13)

يجب على اللجنة ان تعلن المشكو منه بالشكوى لتقديم رده عليها، وأن تعلن الشاكي بهذا الرد. وفي حالة عدم قبول الشاكي للرد المذكور. تدعو اللجنة الطرفين إلى الحضور أمامها في تاريخ وموعد معينين لنظر الشكوى.

المادة (14)

تراعي اللجنة في نظر الشكوى القواعد الأساسية للتقاضي وتضمن حق الدفاع لكل طرف.

المادة (15)

تفصل اللجنة في الشكوى بقرار مسبب تتخذه بالإجماع أو بالأغلبية ويكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن.

المادة (16)

توجه اللجنة كتابا إلى المدير العام مرفقاً به نسخة من القرار لصرف المبلغ المحكوم به من قيمة الضمان ما لم يتم تسديده من المحكوم عليه مباشرة.

المادة (17)

على المنشأة المحكوم عليها إيداع ما يعادل المبلغ الذي تم صرفه من الضمان المصرفي خلال أسبوع من تاريخ الصرف.

المادة (18)

لمفتشي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي وصلاحية إجراء التفتيش والرقابة على المنشآت، وضبط أية مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة (19)

يجوز للمنشأة التي تم ضبط مخالفة ضدها، مما هو منصوص عليه في الملحق رقم (3)، أن تتظلم خطياً إلى المدير العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بها خطياً.

ويفصل المدير العام في التظلم خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديمه، وله رفض التظلم أو تعديل الجزاء كلياً أو جزئياً.

المادة (20)

يصدر المدير العام اللوائح والتعليمات والقرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (21)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

وقد تم الحاق بالنظام رقم (6) بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر الشروط التالية :

المادة (1)

على المنشأة السياحية التي ترغب في ممارسة أي من الأنشطة السياحية التالية، استيفاء الشروط العامة للنشاط السياحي، وذلك بالإضافة الى الشروط الخاصة بذلك النشاط:

أولاً: شروط الترخيص الخاصة بنشاط وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر:

1. تقديم كتاب عدم ممانعة من دائرة الطيران المدني.

2. أن يتضمن مكان مزاولة النشاط واجهة عرض مناسبة لموقفه.

3. أن يتضمن مكان مزاولة النشاط منطقة عرض داخلية لمطبوعات خطوط الطيران التي تمثلها المنشأة.

4. أن يكون لدى المنشأة نظام حجز دولي مطابق لمقاييس صناعة السفر ـ فٌيٌمُ سفقْم أو أي نظام توزيع عام امَمْفٌ يَُّّْيقُِّّيَُ آخر ـ أو تقديم تعهد بتوفير هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص.

5. التعهد بمراعاة ما يلي لدى قيام الوكيل العام المعتمد ببيع البرامج السياحية التي ينظمها بنفسه أو تلك التي تقدمها شركات الخطوط الجوية التي يمثلها:

آـ إصدار نموذج حجز وفقاً لنموذج الحجز المنصوص عليه في المادة (2) من هذا الملحق.

ب ـ تقديم وثيقة تأمين تغطي المخاطر التي يمكن التعرض لها خلال تلك البرامج السياحية، وتكون سارية المفعول لمدة سريان الترخيص وتنتهي بعد شهر من انتهاء مدته.

ثانياً: شروط الترخيص الخاصة بنشاط وكيل سفر وسياحة:

1. تقديم كتاب عدم ممانعة من دائرة الطيران المدني.

2. أن يتضمن مكان مزاولة النشاط واجهة عرض مناسبة لموقعه.

3. أن يكون لدى المنشأة نظام حجز دولي مطابق لمقاييس صناعة السفر ـ سفقْم افٌيٌمُ أو أي نظام امَمْفٌ يَُّّْيقُِّّيَُ آخر ـ أو تقديم تعهد بتوفير هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص.

4. أن يتعهد بالالتزام بشراء بطاقات السفر من وكيل عام معتمد في الإمارة أو من وكيل سفر وسياحة آخر في الإمارة.

5. أن يتعهد بالالتزام بعدم بيع بطاقات سفر عائدة لخطوط طيران جوية غير ممثلة بوكيل عام معتمد في الإمارة.

6. في حالة تقديم الرحلات السياحية الخارجية:

أ ـ ان يتضمن مكان مزاولة النشاط منطقة عرض داخلية لمختلف المطبوعات.

ب ـ عرض مطبوعات لمنظمي الرحلات السياحية الخارجية ومطبوعات شركات الخطوط الجوية بشأن الوجهات السياحية.

ج ـ ان يتعهد في حالة الرحلات المنظمة من قبل منظمي الرحلات السياحية الخارجية، باستعمال نموذج الحجز الصادر عنهم وتوقيعه من العميل.

د ـ أن يتعهد في حالة تقديم خدمات اضافية غير مدرجة في مطبوعات منظمي الرحلات السياحية الخارجية أو في حالة الرحلات المنظمة كليا من قبل الوكيل، بإصدار نموذج حجز وفقاً لنموذج الحجز المنصوص عليه في المادة (2) من هذا الملحق يتضمن هذه الخدمات، وبتقديم وثيقة تأمين تغطي الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن تقديم هذه الخدمات أو الرحلات وتكون سارية المفعول لمدة سريان الترخيص وتنتهي بعد شهر من انتهاء مدته.

ثالثا: شروط الترخيص الخاصة بمنظم رحلات سياحية خارجية:

1 . التعهد بإصدار مطبوعات إعلانية خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص.

2 . تقديم دراسة أولية حول المشروع ومدى فائدته للقطاع السياحي.

3 . التعهد بإصدار نموذج حجز وفقاً لنموذج الحجز المنصوص عليه في المادة (2) من هذا الملحق.

رابعاً: شروط الترخيص الخاصة بمنظم رحلات سياحية داخلية:

1 . التعهد بإصدار مطبوعات إعلانية خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص.

2 . تقديم دراسة أولية حول المشروع ومدى فائدته للقطاع السياحي.

المادة (2)

على المنشأة السياحية التي تمارس نشاط وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر ونشاط وكيل سفر وسياحة، استخدام نموذج الحجز الآتي:

1ـ بيانات المنشأة السياحية/ مكتب السفر:

اسم المنشأة

العنوان

الهاتف

الفاكس

صندوق البريد

البريد الالكتروني

رقم الاتصال في الحالات الطارئة

2ـ بيانات العميل:

الاسم الكامل لكل مسافر

رقم الاتصال في الحالات الطارئة

الفاكس

البريد الالكتروني

3ـ تكاليف الرحلة:

إجمالي التكاليف

المبلغ المدفوع مقدماً

الرصيد وتاريخ الاستحقاق

4ـ مرجع الحجز (الكمبيوتر)

5ـ مرجع مطبوعة العطلات

6ـ كافة تفاصيل الرحلة لكل قطاع بما في ذلك:

الوجهة/ الوجهات الرئيسية

منفذ الخروج

وقت وتاريخ المغادرة

الخط الجوي/ اسم الباخرة

رقم الرحلة

الدرجة

مدة العطلة (عدد الليالي والأيام)

نوع الإقامة (اسم المنشأة الفندقية وتصنيفها أو البديل لها)

عدد الغرف وفئاتها

ترتيبات الوجبات

الرحلات الاختيارية

خدمات النقل

طلبات معينة (غير مضمونة)

7ـ معلومات وشروط الحجز بما في ذلك رسوم الإلغاء والشروط التي تلزم العميل سداد تلك الرسوم.

8ـ ختم (أو ملصق) وكالة السفر والسياحة أو الوكيل العام المعتمد/ وتوقيع المسؤول.

9ـ توقيع العميل مع ذكر التاريخ والساعة.

إصدار نظام لطلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي بدبي قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي برئاسة العميد محمد أحمد راشد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي وعضوية كل من: العقيد راشد بخيت الجميري، نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة، عبدالله بن سلوم مدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل، المقدم الدكتور محمد المر مدير إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي، ومحمد هلال المروشدي مدير إدارة الرقابة التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية.

كما أصدر سموه قراراً بإضافة عضو ومنسق إلى اللجنة الدائمة لشؤون العمال وهما: مروان عبدالله عبدالرحمن محمد رئيس قسم تفتيش المباني ببلدية دبي عضواً والرائد عمر علي سعيد الشامسي رئيس قسم العلاقات العامة والتشريفات بإدارة الجنسية والإقامة بدبي منسقاً.

إصدار نظام لطلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي بدبي نظاماً لطلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي يتضمن ما يلي:

ـالمادة «1»: يجوز تعديل أي من المحددات التخطيطية أو البنائية المنصوص عليها في تشريعات التخطيط والبناء المعمول بها لدى بلدية دبي سواء بالزيادة أو النقصان وبشكل أفقي أو عمودي وذلك وفق الضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من مدير عام بلدية دبي.

ـ المادة «2»: يستوفى على طلبات التعديل المشار إليها في المادة السابقة رسم يتم احتسابه وفق المعادلة التالية:

30% من سعر الأرض وقت تقديم الطلب ضرب إجمالي المساحة المستفادة من التعديل ومقسومة على إجمالي مساحة البناء المصرح بها.

ـ المادة «3»: لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام على الطلبات المقدمة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة متى تعلقت تلك الطلبات بمساكنهم الخاصة.

إنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي بدبي قراراً بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي يتضمن ما يلي: ـالمادة (1): تنشأ بموجب هذا القرار في دائرة المالية إدارة تعنى بشؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي.

ـالمادة (2):تمارس الإدارة المشار إليها في المادة السابقة المهام التالية:

1. تطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالعسكريين العاملين في حكومة دبي.

2. اقتراح التشريعات المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين.

3. مسك السجلات والدفاتر وإعداد البيانات المتعلقة بأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمستحقين لأنصبة في معاشات المتوفين من العسكريين.

4. دراسة واقتراح مجالات استثمار الأموال المتجمعة من استقطاعات المعاشات.

ـالمادة (3): يخول مدير عام دائرة المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.