أعدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حزمة من الاشتراطات الجديدة الخاصة بإصدار تراخيص المنشآت الغذائية، ويتضمن مشروع القرار الجديد 16 مادة حددت متطلبات عمل محلات بيع المواد الغذائية.
وكشف سالم عبيد المعمري رئيس قسم الصحة العامة الانتهاء من إعداد الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة أنشطة تداول الأغذية في الإمارة، مؤكداً أن هذا الأمر يأتي في إطار حرص الدائرة لإحكام الرقابة الغذائية في الإمارة.
وأوضح المعمري أن أبرز متطلبات ترخيص المنشآت الغذائية هي، تقديم صورة من المخطط الهندسي المعتمد من البلدية للمحل المراد ترخيصه، ومراجعة قسم الصحة العامة قبل البدء في إجراءات الترخيص للحصول على الشروط المطلوبة لتفادي استئجار محلات غير مطابقة للشروط.
كما تضمنت الشروط الجديدة منع عرض المواد الغذائية خارج نطاق المحل وضرورة توفير زي موحد لجميع العاملين في مجال بيع المواد الغذائية المختلفة، وحصولهم على بطاقات صحة سارية المفعول وتوفير أوعية للنفايات تكون محكمة الإغلاق مع استخدام أكياس لجمع النفايات.
وذكر المعمري بأن المادة الأولى للقرار الجديد تتضمن التعاريف الخاصة بالقرار، وأكدت المادة الثانية على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط له علاقة بالأغذية إلا بعد الحصول على ترخيص من قسم الصحة العامة.
كما شملت المادة الثالثة أهمية تقيد كل من يعمل في مجال تداول الأغذية بأنظمة الجودة المعتمدة لدى قسم الصحة العامة خلال كافة مراحل الإنتاج لضمان سلامة الأغذية والالتزام بجميع الشروط والمتطلبات الصادرة في هذا الشأن.
واشتملت المادة الرابعة على ضرورة الالتزام بالشروط والمتطلبات المعتمدة من قسم الصحة العامة والخاصة بالبطاقة الغذائية وأن تتطابق خواص المواد الغذائية بالشروط المنصوص عليها في المواصفات القياسية المعتمدة في البلدية.
وبينت المادة الخامسة بأنه يكون مخالفاً لأحكام هذه القرار كل من يغش في الغذاء أو يتلاعب في مكونات أو بتداول الأغذية الفاسدة أو الضارة بصحة الإنسان، كما يكون مخالفاً كل من يتداول أغذية تحتوي في تركيبها على مشتقات الخنزير أو أية مواد كحولية بدون أذن مسبق من قسم الصحة العامة.
وأكدت المادة السادسة على أهمية تسجيل جميع الأغذية المتداولة في الإمارة وفقاً لإجراءات التسجيل المعتمدة لدى قسم الصحة العامة، كما يجب على من يتداول الأغذية داخل الإمارة بغرض البيع أن يقوم بتسجيل منتجه وفقاً للإجراءات المعتمدة.
وجاء في المادة السابعة انه على المؤسسات والمنشآت العاملة في مجال الأغذية ضمان اللياقة الصحية لكافة العاملين فيها والحصول على الشهادة الصحية من قسم الصحة العامة حسب الفترات التي يحددها القسم.
وألزمت المادة الثامنة صاحب الترخيص بضمان سلامة عبوات المواد الغذائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصادرة عن قسم الصحة العامة كما ألزمت المادة التاسعة كل مستورد أو مصدر للأغذية في الإمارة أن يكون مرخصاً من قسم الصحة حيث يقوم القسم بتحديد المواد الغذائية التي تحتاج إلى إذن استيراد أو تصدير مسبق على أن يتم إصدار شهادة تصدير الأغذية بعد التأكد من صلاحيتها.
وأكد المعمري بأن القانون الجديد ألزم أصحاب الترخيص مراعاة وتنفيذ جميع أحكام الاشتراطات الجديدة وأن يكونوا مسؤولين مسؤولية تامة عن جميع المخالفات التي تقع بموجب هذا القرار والأنظمة واللوائح التنفيذية له، كما يكون مسؤولاً عن أعمال تابعيه وموكليه والعاملين معه في المجلات المحددة في الترخيص.
وذكر بأن القرار الجديد سوف يطبق في غضون الشهر المقبل على جميع المؤسسات والمنشآت والأنشطة ذات العلاقة لأغذية كما أمهلت المنشآت القائمة مهلة لتصحيح أوضاعها.
عجمان ـ أسامة أحمد
