أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم مطالبة شركة لبنك بمبلغ 118 مليون درهم قيمة ضمان تعاقد لتنفيذ مشروع هدم ونقل سوق في ميناء أبوظبي وألزمت الطاعنة «الشركة» الرسم والمصاريف و1000 درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين.

وتشير الوقائع أن الطاعنة أقامت دعوى على المطعون ضده «البنك» بطلب الحكم بإلزامه بقيمة عقدها مع شركة أخرى والبالغ قيمته المبلغ المذكور والذي تم فسخه نتيجة تصرف غير مشروع والمطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جراء هذا التصرف على سند أنها تعاقدت من الباطن على مشروع نقل وترحيل السوق المذكور.

وفي ذات القضية تقدمت شركة أخرى بمطالبة الشركة الطاعنة بمبلغ وقدرة 5 ملايين درهم قيمة تعاقد من الباطن والحكم لها بصحة وتثبيت الحجز التحفظي على الكفالات المحفوظة لدى البنك وكانت محكمة أول درجة حكمت بعد جواز رفع الدعوى لوجود شرط التحكيم فاستأنفت الطاعنة الحكم واستأنفه بقية أطراف القضية وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة بالنقض.