يحظر مشروع تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية الذي أعدته وزارة الصحة مؤخرا الإعلان أو الدعاية أو الترويج للجمهور بأي وسيلة عن أي منتج طبي يصرف بوصفة طبية، ويجوز بموافقة الوزارة الإعلان أو الترويج لهذه المنتجات في المجلات والمصادر العلمية المعدة لمخاطبة ممارسي مهن الرعاية الصحية.
وأجاز مشروع القانون بموافقة الوزارة الإعلان أو الدعاية للجمهور عن أي منتج طبي يصرف بدون وصفة طبية أو منتج رعاية صحية حاز على الموافقة التسويقية وفي جميع الأحوال يحظر على أي جهة نشر أي إعلان ما لم يكن حاصلا على موافقة الوزارة.
وألزم صاحب الموافقة التسويقية بأن تكون الإعلانات الترويجية للمنتج الطبي غير مبالغ فيها ومستندة على إثبات علمي معتمد ومنسجمة مع قيم وأخلاقيات المجتمع ولا يجوز أن تصمم المواد الترويجية بطريقة مضللة تخفي حقيقة طبيعة المنتج الطبي أو مضاره بحيث تكون متوافقة مع تفاصيل الموافقة التسويقية ونبذة المنتج الملحق بها.
كما يلزم المشروع على المرخص لهم بالإعلان أو الترويج لأي منتج طبي الامتناع عن أي تحريف، أو تحايل، أو سرقة أو انتحال علمي للدراسات والأبحاث المنشورة بما يؤثر على الحقوق القانونية المقررة لمالكي هذه الأبحاث كما لا يجيز ترويج أية مطبوعات أو منشورات تسويقية لأي منتج طبي بدون موافقة الوزارة ولا يجوز بيع عينات المنتجات الطبية المعدة للدعاية ويجب أن تمهر البطاقات الخارجية والداخلية لهذه العينات بشكل واضح وبحبر غير قابل للمحو بعبارة «عينة طبية مجانية غير مخصصة للبيع» باللغتين العربية والإنجليزية.
وأجاز المشروع تزويد الأطباء بعينات مجانية من المنتجات الطبية بغرض وصفها للمرضى وبالنسبة لعينات المنتجات الطبية المراقبة والحقن بأنواعها فيجب الاحتفاظ بسجل يبين حركة كل صنف منها (الكمية الواردة والمصروفة والمتبقية وبيانات كاملة عن المستلم) وفي جميع الأحوال لا يجوز توزيع العينات المجانية أو بيعها للجمهور.
وحول تداول المنتجات الطبية والترويج لها حظر المشروع على صاحب الموافقة التسويقية أن يمتنع لأسباب غير مشروعة أو بقصد الاحتكار عن توفير المنتج الطبي الحائز على الموافقة التسويقية له كما حظر بيع أو عرض أو تخزين أو تداول أي منتج طبي لا يصرف دون وصفة طبية بمنشآت غير صيدلانية.
وألزم كل من المصنع وصاحب الموافقة التسويقية والموزع بأن توضع على العبوات الخارجية لمنتجات الرعاية الصحية بحبر غير قابل للمحو عبارة «هذا المنتج غير مخصص لتشخيص أو معالجة أو شفاء أو منع أي مرض».
كما لم يجز المشروع تداول أو تسويق أي منتج طبي ما لم تكن المعلومات والبيانات على البطاقة الداخلية والخارجية والنشرة التفصيلية للمنتج مماثلة للمعلومات والبيانات للعبوة الواردة ضمن الملحق الخاص بالموافقة على الموافقة التسويقية الصادرة له.
وأوجب على المنشآت الصيدلانية والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وممارسي مهن الرعاية الصحية المرخصين العاملين بهذه الجهات، إبلاغ الجهة المختصة عن أية تقارير سلبية أو نتائج ضارة تصل إليهم بخصوص سوء جودة أو عدم سلامة نتيجة استخدام منتج طبي.
أبوظبي ـ «البيان»