أكدت وزارة العمل أن قانون العمل الجديد يتضمن أحكاما بتنظيم التدريب المهني لإعداد وتأهيل المواطنين للعمل في مختلف المهن والحرف انطلاقا من الاهتمام الذي توليه الحكومة لعملية التوطين ومشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية والدخول في مرحلة جديدة لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل وكسر الفجوة التي تبعدهم عن العمل اليدوي وتجعلهم يفضلون العمل الإداري.
وقالت مصادر ذات صلة إن التعديلات نصت على ضرورة التزام صاحب العمل بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة لشخص يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره على الأقل ويلتزم بأن يعمل أثناء فترة التدريب لمصلحة صاحب العمل حسب شروط يتم الاتفاق عليها ويجب أن يكون عقد التدريب مكتوبا يحدد المهنة المراد تدريب العامل فيها.
وأضافت المصادر انه يجب أن تكون المنشأة مؤهلة لأداء التدريب وان تتوفر لديها الإمكانيات الفنية اللازمة لتعليم المهنة أو الحرفة وعلى صاحب العمل أن يمنح المتدرب وقتا كافيا للتدريب نظريا وعمليا حسب المدة التي تكون محددة في العقد وان يعطى المتدرب شهادة عند انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب ويتم اعتمادها والتصديق عليها من دائرة العمل حسب قواعد وإجراءات محددة يصدر بها قرار من الوزير يحدد قواعد واجراءات منح الشهادة مثل ساعات التدريب النظري والعملي بما يضمن أداء العامل لعمل مفيد للبلد.
وأوضحت أن القانون الجديد أجاز تعهد العامل بأن يعمل بعد انتهاء فترة تدريبه لدى صاحب العمل أو في المنشأة التي جرى تدريبه فيها لمدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين كما يجوز أن يتعهد صاحب العمل أيضا في عقد العمل ايضا باستخدام العامل بعد انتهاء فترة التدريب.
وأجاز القانون أن يتضمن عقد التدريب شرطا بإلزام العامل بتحمل تكاليف تدريبه أو جزءا منها إذا لم يلتزم بمباشرة العمل لدى صاحب العمل بعد انتهاء فترة تدريبه لدى المنشأة التي دربته وانه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة التي يلتزم فيها العامل بالعمل بعد انتهاء فترة تدريبه عن ضعف مدة التدريب.
وأشارت المصادر إلى أن القانون أجاز للوزير أن يقرر انشاء مراكز للتدريب المهني والحرفي منفردة أو بالتعاون مع هيئات مهنية أو خيرية وطنية او أجنبية او دولية ويحدد القرار المهنة التي يجري التدريب عليها وشروط القبول بالمركز وبرامج الدراسة النظرية والعملية ونظام الامتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من الأحكام اللازمة لحسن سير المركز.
وقالت إن القانون منح الوزير حق إصدار قرار بتنظيم خدمات التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية ويحدد الاجراءات والقواعد والشروط المنظمة لذلك ويجوز للوزير أن يلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات المهنية والحرف التي يحددها بان يقبل للعمل بها عدد معين من المواطنين للتدريب بشروط محددة لذلك.
ويحق للوزير أن يلزم الشركات وأصحاب الصناعات والحرف والمهن التي يحددها أن تقبل لأغراض التدريب واستكمال الخبرة العملية عددا معينا او نسبة معينة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية ويضع الشروط اللازمة لذلك بالاتفاق مع إدارات المنشآت المعنية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد