أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً وزارياً بنظام الهيئة الوطنية للمواصلات يتضمن تحديد نشاط الهيئة وأهدافها واختصاصاتها وميزانيتها ومكافآت وبدلات الأعضاء ونقل الموظفين والعاملين في وزارة المواصلات للهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية على النحو التالي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الوطنية للمواصلات والمنشأة وفقا للقانون.
النظام: قرار مجلس الوزراء بنظام الهيئة الوطنية للمواصلات.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الأعمال الإنشائية: كل ما ينشأ فوق الطرق أو تحتها أو على جانبيها من الجسور والأنابيب والممرات العلوية والسفلية وأعمال التكسية وغير ذلك من المنشات التي تدخل في حدود هذه الطرق.
المادة (2)
تتبع الهيئة مجلس الوزراء، وترفع إليه تقارير دورية بشأن ممارسة الهيئة لنشاطها وتحقيق أهدافها، ويكون المقر الرئيس لها في مدينة أبوظبي، ويجوز لها أن تنشئ فروعا أخرى لها داخل الدولة، بما يحقق الأهداف المنوطة بها.
المادة (3)
تختص الهيئة بتسيير الأمور التي تتعلق بالمواصلات ولها على سبيل الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 ـ اقتراح السياسات العامة ومشروعات القوانين واللوائح في مجال تقديم الخدمات البحرية وشؤون النقل البري، وتوزيع وتخصيص الطيف الترددي وشؤون الاتصالات التي لا تستخدم من خلال شبكة (اتصالات) بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذها.
2 ـ العمل على ضمان تطابق التشريعات المنظمة للملاحة في أعالي البحار مع المستويات الدولية المقبولة بين الدول بوجه عام واتخاذ التدابير الضرورية التي تكفل مراعاتها.
3 ـ اقتراح رسوم استخدام الطرق التي ترتبط بين إمارات الدولة، وبين الدولة وغيرها من الدول المجاورة، بما في ذلك نقاط العبور البرية وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
4 ـ وضع القواعد المنظمة للملاحة في موانئ الدولة بما يكفل حسن سيرها وتزويدها بالتسهيلات البحرية الملائمة ووضع البرامج التي تضمن صيانة الطرق البرية داخل الموانئ وتطوير خدماتها وذلك بعد الاتفاق والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة.
5 ـ تسيير خطوط للنقل البري بأنواعه بين الدولة والدول المجاورة.
6 ـ منح وإصدار جميع التراخيص والإجازات والشهادات المتعلقة بالملاحة ومزاولة خدمات النقل البحري والنقل البري الدولي بين الإمارات، وتحديد شروط منحها، وتحصيل الضرائب والرسوم والأجور المقررة عنها، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والنظم التي تصدر في هذا الشأن.
7 ـ وضع القواعد المتعلقة بتنظيم الملاحة في أعالي البحار، وبوجه خاص تحديد شروط تمتع السفينة بجنسية الدولة وقواعد تسجيلها وشروط رفع علمها والسلطات التي تباشرها الدولة على السفن الحاملة لعلمها والقواعد التي تكفل استيفائها لشوط الملاحة الجيدة وضمان سلامة الأرواح فيها وتجهيزها بالمعدات اللازمة لمنع المصادمات وصيانة وسائل الاتصال بها.
8 ـ وضع الخطط اللازمة لتنظيم وتحسين وسائل المواصلات البحرية والبرية بين الإمارات بما يكفل تسهيل الانتقال بينها وتطويره.
9 ـ وضع المقترحات اللازمة لتطوير الأعمال الإنشائية المرتبطة بالطرق الاتحادية وذلك في إطار الاختصاص المقرر لها.
10 ـ تمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تنعقد في مجال اختصاص الهيئة.
11 ـ إعداد مشاريع أو اقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المرتبطة باختصاص الهيئة.
12 ـ أية اختصاصات أخرى تتقرر للهيئة بقانون أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (4)
1 ـ يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء على الأكثر، من بينهم رئيس المجلس الذي يحدده قرار التشكيل ومدير عام الهيئة، ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.
2 ـ تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلا عنه وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه.
3 ـ يصدر المجلس النظام الداخلي الخاص به.
4 ـ تحدد مكافآت وبدلات أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف الأمور المالية والإدارية فيها وفقا لأحكام هذا النظام، وله بصفة خاصة الآتي:
1 ـ وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2 ـ اعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير الهيئة والعاملين فيها لتحقيق أهدافها وتقدمها.
3 ـ اقتراح مشاريع القرارات والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
4 ـ إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم العمل بالهيئة.
5 ـ تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وفقا للوائح النافذة في الهيئة.
6 ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم للمجلس وتقرير ما يراه ضروريا في شأنها.
7 ـ اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للهيئة.
8 ـ تشكيل لجان فرعية من بين أعضاء المجلس يعهد إليها بدراسة وبحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصه، ولهذه اللجان ان تستعين بمن تراه مناسبا من غير أعضاء المجلس سواء من داخل أو خارج الهيئة دون ان يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
9 ـ رفع تقرير سنوي للسلطات المختصة عن سير العمل في الهيئة والانجازات التي تمت خلال العام.
10 ـ يجوز للمجلس اقتراح إنشاء مؤسسات أو شركات متخصصة مملوكة للهيئة أو تساهم الهيئة في رأسمالها داخل الدولة وخارجها وذلك في إطار نشاط الهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
11 ـ إنشاء فروع أخرى للهيئة.
المادة (6)
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب من المدير العام أو اثنين على الأقل من الأعضاء متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، ويصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة والدراية دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
المادة (7)
يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من الرئيس وتوصية من المجلس.
المادة (8)
يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقتها مع الغير أمام القضاء وله بصفة خاصة الآتي:
1 ـ تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها أو يعتمدها المجلس.
2 ـ إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها.
3 ـ إعداد جدول أعمال المجلس.
4 ـ إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.
5 ـ إعداد اللوائح الداخلية وعرضها على المجلس لإصدارها.
6 ـ إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين بالهيئة وفقا لما تنص عليه لائحة الموارد البشرية بها.
7 ـ القيام بالتصرفات المالية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للهيئة.
8 ـ إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة وعرضها على المجلس.
9 ـ أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة (9)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتتكون إيراداتها من الموارد الآتية:
1 ـ الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة.
2 ـ الفائض المرحل من السنة المالية السابقة.
3 ـ الهبات والإعانات والمنح التي يوافق عليها المجلس.
4 ـ الإيرادات الأخرى التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.
المادة (10)
يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويعرضه على المجلس لاعتماده قبل أول سبتمبر من كل عام، كما يعد مشروع الحساب الختامي للهيئة.
المادة (11)
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على ان تبدأ المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (12)
ينقل إلى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار موظفي ومستخدمي الإدارات المتصلة بنشاط الهيئة واختصاصاتها من العاملين بوزارة المواصلات الذين يتم تحديدهم بقرار من المجلس وذلك بنفس أوضاعهم الوظيفية إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة.
المادة (13)
تؤول إلى الهيئة الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بوزارة المواصلات والمكاتب التابعة لها التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، وتنتقل إليها كافة حقوقها والتزاماتها.
المادة (14)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (15)
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة (16)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبوظبي ـ «البيان»
..وينظم إجازات مرافقة المرضى
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عددا من القرارات المتضمنة عدم صرف علاوة فنية للجيولوجيين المواطنين العاملين في وزارة الطاقة شاغلي وظائف وكيل وزارة أو مساعد وكيل.
كما أصدر قرارا يحدد فيه قواعد إجازة مرافقة مريض بالجواز للوزير المختص للموظفين من شاغلي الدرجة الثانية فما فوق، ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون، منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تتجاوز شهرين لمرافقة زوجة أو أحد الأبناء أو الوالدين أو أحد الأشخاص ممن تربطهم صلة القربى أو النسب للعلاج خارج الدولة ويجوز منح هذه الإجازة للزوجة أو للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأبناء الذين لم يتجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة.
ويجيز القرار للوزير المختص مد الإجازة لمدة شهرين آخرين بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ولوكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي ذات الدرجة وما دون إذا اقتضت المصلحة ذلك وفي حال طالت المدة عن 4 أشهر وبعد العرض على الوزير المختص يجوز مدها لمدة شهرين آخرين وفي حال زاد الأمر على ذلك يترك الموضوع لمجلس الخدمة المدنية مع مراعاة أن تنتهي إجازة مرافقة المريض بانتهاء مدة العلاج ووفقا للتقارير الطبية.
وتتضمن قرارات مجلس الوزراء التعويض عن الأعمال الإضافية التي يتطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية بشروط أن لا يجاوز الراتب الأساسي الشهري للموظف المواطن المستحق (3125) درهما ولغير المواطن (2300 درهم) وأن لا يزيد بدل العمل الإضافي على 30% من الراتب الأساسي وبحد أقصى (1500) درهم ويحسب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الموظف 40 ساعة عمل في الأسبوع. وتتضمن استبدال منح الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية علاوة اجتماعية عن الأبناء بواقع 600 درهم لكل منهم ودون حد أعلى للعدد ويعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية ديسمبر 2006.
وتحديد رسوم مقابل خدمات تقدمها الأمانة العامة للبلديات بواقع 150 درهما «على كل شهادة» للتصديق على شهادات تصدير الأسماك ،2000 درهم لاعتماد مصانع الأسماك للتصدير ، و2000 درهم عن كل سنتين لتجديد اعتماد مصانع الأسماك للتصدير، و5000 درهم لاعتماد الجمعيات الإسلامية التي تشرف على الذبح الحلال للحوم والدواجن خارج الدولة والمصدرة للإمارات، و3000 درهم لتجديد الاعتماد السابق «لكل سنتين» وعشرة آلاف درهم لاعتماد مسالخ ومقاصب الذبح الحلال للحيوانات والدواجن ومشتقاتها خارج الدولة والمصدرة للإمارات، وعشرة آلاف درهم لتجديد اعتماد تلك المسالخ والمقاصب.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري