أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام وريثة برد 250 ألف درهم لبقية ورثة زوجها وألزمتها رسم ومصاريف طعنها وأن تؤدي للمطعون ضده «وكيل الورثة» 2000 درهم مقابل أتعاب محاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتحصل الوقائع أن الطاعنة «زوجة المتوفى» أقامت دعوى لدى محكمة أبوظبي الشرعية ضد المطعون ضده «ابن زوجها» بوصفه وكيلا لها ووكيلا عن باقي ورثة زوجها قالت فيها إنها بعد وفاة زوجها وكلت ابنه المطعون ضده لينوب عنها في الحصول على حقوقها في التركة وأنه لم يوصل لها كامل ما تستحقه، وطلبت ندب خبير لبيان نصيبها والحكم بإلزامه بأن يدفع لها بصفته الشخصية أو من التركة ما يقرره الخبير.
وكان المطعون ضده أقام دعوى بالمقابل ضد الطاعنة بإلزامها بأن ترد إلى الورثة 500 ألف درهم عبارة عن المبلغ الذي تسلمته من شقيقته «ابنة المتوفى» باعتباره جزءا من التركة ورفض دعوى زوجة أبيه.
وكان الخبير انتهى إلى أن يدفع الورثة للطاعنة 157 ألفا و473 درهما و13 فلسا حالة كون المبلغ الذي دفعته الوارثة خارجا عن التركة وأن ترد لهم 280 ألف درهم حال اعتبار المبلغ من التركة وعدل المطعون ضده طلباته على ضوء تقرير الخبير بأن ترد الطاعنة 280 ألف درهم.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة مبلغ 157 ألفاً و473 درهما و13 فلسا من التركة ورفض الدعوى المقابلة فاستأنف المطعون ضده الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد الحكم المستأنف. فطعن بالنقض وحكمت محكمة الإحالة بإلزام الطاعنة برد 250 ألف درهم لورثة زوجها .
فطعنت بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة وتشير أوراق الدعوى إلى أن رصيد الورثة من تركة مورثهم يبلغ مليوني درهم.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري