أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن الإجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية.أجاز القرار منح الموظف بقرار من الوزير المختص إجازة دراسية بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمرتب يشمل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال.
وحظر القرار منح أي شخص إجازة دراسية في الخارج لاختصاصات متوفرة داخل الدولة إلا لأسباب يقدرها الوزير المختص.وأجاز القرار منح الأطباء المواطنين إجازة دراسية حتى وإن لم تكن لديهم مدة خدمة بجهة عملهم.
ويعامل القرار الموظف المرخص له بإجازة دراسية في الخارج معاملة أعضاء البعثات التعليمية وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم (4) لسنة 1984.