أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام امرأة بالدخول في طاعة زوجها وبإبقاء حضانة أولادهما مشتركة وألزمت كلا منهما برسوم ومصاريف الطعن.
وتتحصل الوقائع بأن المطعون ضده «الزوج» أقام دعوى أمام محكمة العين الشرعية ضد زوجته «الطاعنة» بطلب الحكم بإلزامها بالدخول في طاعته قولا منه انها زوجته بصحيح العقد الشرعي وأنجب منها 4 أبناء وأنه حضر معها للإمارات لزيارة أهلها ويطالبها بالعودة للمملكة العربية السعودية حيث يقيم وهي ترفض ذلك.
وكانت الطاعنة أقامت دعوى متقابلة بطلب الحكم لها بالطلاق من المطعون ضده للضرر وبفرض نفقة شاملة لأولادها منه مع حقها في حضانتهم على سند من القول أنه غير أمين عليها ويحضر لمنزل الزوجية أصدقاء يشاركهم احتساء الخمور ويعتدي عليها بالضرب ولا ينفق على أولادها.
وكانت محكمة أول درجة قررت ضم الدعوتين للارتباط وقضت بتطليق الطاعنة طلقة بائنة بينونة صغرى وبأحقية المدعية في حضانة أولادها وإلزام المطعون ضده «الزوج» بنفقة شاملة قدرها 2800 درهم فاستأنف كل منهما الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض دعوى الطلاق وإلزام الطاعنة الدخول في طاعة زوجها.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري