أهابت وزارة العمل بضرورة التزام المنشآت بسداد اجر ساعات العمل الاضافي في مواعيد استحقاقه وعدم تأخيرها وان تتعامل معها كما تتعامل مع الاجور الاساسية أي انها تدفع شهريا. وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش في ابوظبي ان ما ينطبق على سداد اجور ورواتب العمال ينطبق على الاجر الإضافي و يجب أن تقوم المنشآت بسداده اولا بأول وعدم تأخيره.
وأوضح أن إدارة التفتيش العمالي اكتشفت بعض الشركات غير الملتزمة بسداد بدل الاجر الاضافي لدى التفتيش الدوري عليها ومنها شركة مقاولات كبيرة في ابوظبي تبين لمفتشي العمل انها لم تسدد الاجر الاضافي لعمالها عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين على الرغم من انتظامها في سداد الاجور الاساسية.
واضاف جميل ان العامل يجب الا يعمل لاكثر من 8 ساعات يوميا و48 ساعة اسبوعيا وألا تزيد مدة العمل الاضافي على ساعتين يوميا، ويحصل العامل مقابلها اجر ساعة وربع عن الساعة الواحدة في أيام العمل العادية بينما يحصل على اجر ساعة ونصف مقابل الساعة الاضافية اذا كان العمل الإضافي في أيام العطلات والإجازات إلى جانب عدم تشغيل العمال لاكثر من جمعتين متتاليتين.
واوضح ان ساعات العمل الاضافية تم تحديدها في قانون العمل ويجب على المنشأة ان تقوم بسداد ما نسبته 25% على الاقل من اجر العامل مقابل العمل الاضافي وذلك بالاضافة الى اجره الاصلي.
واشار الى انه اذا كانت ظروف العمل تتطلب عملا اضافيا بين الساعة التاسعة مساء والرابعة صباحا فانه يجب ان يتسلم اجره بالكامل بالاضافة الى ما لايقل عن 50% من قيمة الاجر.
وذكر انه اذا تطلب الامر عمل العامل يوم الجمعة فانه يجب ان يحصل على ما نسبته 50% من اجره او اعطاؤه نسبة لا تقل عن 150% اضافة الى اجره.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد