بلغ إجمالي القضايا التي تلقتها لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي منذ بدء تلقي الدعاوى في الحادي عشر من ديسمبر الماضي وحتى يوم أمس 700 قضية منها 387 تلقتها اللجنة وتم تقيدها فيما يشكل الجزء الثاني القضايا التي تم تحويلها من محكمة الإيجارات ومن دائرة المباني التجارية و يبلغ عددها 313.
وأكد خميس الحوسني رئيس قسم المنازعات الإيجارية أن اللجنة تمكنت من إعادة التيار الكهربائي إلى إحدى الشقق خلال فترة إجازة العيد بعد أن قام احد الملاك بقطع الكهرباء عن المالك فيما تمكنت اللجنة من عمل تسوية بين عدد من الملاك والمستأجرين قبل رفع الدعوى. وأوضح الحوسني أن ارتفاع هذا العدد من الدعاوى التي تلقتها اللجنة منذ تشكيلها يؤكد عدم التزام العديد من الملاك والمستثمرين بالنسبة القانونية التي حددها القانون الجديد للزيادة السنوية والتي حددت بـ 7% منوها إلى أن معظم القضايا التي تلقتها اللجنة تعود في أسبابها إلى طلب المالك برفع الزيادة السنوية بشكل يخالف القانون الأمر الذي يدفع المستأجرين إلى رفع دعاوى على الملاك للمطالبة بتقيد المالك بالنسبة التي نص عليها القانون. وقال انه في احد القضايا طلب المالك رفع القيمة الإيجارية من 16 ألف إلى 42 ألف بزيادة نسبتها 162% من قيمة الإيجار فيما كانت احد الدعاوى تتعلق برغبة المالك في رفع الإيجار بنسبة 130%.
وأوضح الحوسني أن هنالك بعض القضايا التي وردت لأسباب تتعلق برغبة المالك في إخلاء الشقة المؤجرة وعدم التجديد مدعيا العديد من الأسباب منها الصيانة أو تحويل البناية إلى شقق مفروشة منوها إلى أن قانون الإيجارات الجديد وفي المادة 23 أشار إلى انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إلا لأسباب منها: إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال المواعيد المحددة وفق المادة 11 من القانون أي خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ استحقاق الأجرة المتفق عليها كتابة إذا كان الإيجار لغرض سكني و في حالة الإيجار لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني يجب الوفاء بالأجرة خلال 30 يوما من تاريخ استحقاق الأجرة المتفق عليه كتابيا. وإذا لم يوجد اتفاق كتابي يكون تاريخ الاستحقاق بداية كل شهر فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة أو لم يعين مكانا يقع فيه الوفاء للمستأجر أن يودع الأجرة باسم اللجنة لدى احد المصارف الوطنية.
وأشار الحوسني انه وفقا للقانون الجديد فإنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا قام المستأجر بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل أو بعض ما استأجره بأي وجه من الوجوه باستثناء ما ورد من إجازة أو إذن في المادة 17 من القانون و التي يحق من خلالها للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بإذن كتابي من المؤجر.
كما يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا قام المستأجر بشغل العين المؤجرة بما يجاوز العدد المتعارف عليه في السكنى أو إذا استعمل العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار أو تضر بمصلحة المؤجر وإذا استعمل المكان المؤجر بطريقة ضارة بالصحة أو مقلقة للراحة أو منافية للنظام العام والآداب.
كما يجوز للمؤجر طلب الخلاء العين المؤجرة في حال أراد هدم البناية وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الحالات أو إذا رغب في شغل العين المؤجرة بقصد السكن بنفسه على أن لا يكون مالكا لعقار أخر مناسب للسكن في منطقة اختصاص البلدية الواقع بها العين المؤجرة حيث يشترط في هذه الحالة إخطار المستأجر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي