أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن شاب 4 سنوات وإبعاده عن الدولة لتعاطي مادة مخدرة «حشيش» وألزمته رسم ومصاريف طعنه وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تصرف من خزانة وزارة العدل.

وتتلخص الوقائع في إسناد النيابة العامة إلى الطاعن (الشاب) وشقيقته وآخر تعاطي مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا واتهمت الشقيقة بإحراز مادة مخدرة ومؤثرة عقليا «حشيش والأمفيتامين» بقصد الترويج المخالف للقانون واتهمتها بجلب مادة مخدرة إلى داخل الدولة بقصد التعاطي وتقديمها لشقيقها بالإضافة لتعاطيها مؤثرين عقليين «ديازيبام وأوكسازيبام» وطالبت بمعاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وكانت محكمة جنايات أبو ظبي الشرعية قضت بإدانة الطاعن «الشاب» بجريمته وبسجنه بالعقوبة المذكورة وبرأت متهما آخر وأحالت الشقيقة لمحكمة جنايات دبي لنظر دعواها فاستأنف الطاعن الحكم فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه فطعن بالنقض.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن الطاعن وآخرين تم ضبطهم في دبي وتم اعتراف الطاعن أمام أحد المحققين بأنه تعاطى الحشيش مع شقيقته مرتين الأولى في أواخر شهر رمضان المبارك عقب صلاة التراويح بمنزلها في أبوظبي والثانية قبل عشرة أيام من ذلك الاعتراف من خلال حشو الحشيش في سيجارة وتبادلا تدخينها.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري