أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة تأمين تأدية 300 ألف درهم تعويضا لمصاب في حادث مروري ورسم ومصاريف طعنها.

وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضده (ج.خ.ش) أقام دعوى كلي لدى محكمة أبوظبي على إحدى شركات التأمين بطلب الحكم بتأدية مليون درهم تعويضا شاملا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية لإصابته في حادث سير تعرض له من قبل مركبة مؤمنة لدى الشركة الطاعنة.

وكانت محكمة أول درجة ندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على المصاب وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بإلزام الشركة بتأدية 300 ألف درهم فاستأنفت «الشركة» وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر لصالح المصاب فطعنت الشركة بالنقض وتشير أوراق الدعوى لإصابة ساقي المصاب بنسب عجز متفاوتة قدرت بنحو 75 %.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري