أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بقتل مواطن قصاصاً لارتكابه جريمة قتل عمه «صهره» بواسطة سلاح ناري وذخيرة حية بسبب خلافات على قطعة أرض متنازع عليها في إحدى إمارات الدولة.
وتتحصل الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأعد لذلك سلاحا ناريا وذخيرة حية وترصد المجني عليه بالقرب من الأرض المتنازع عليها بينهما وما أن ظفر به أطلق باتجاه مركبته عدة طلقات نارية اخترقت زجاجها واستقرت في جسم القتيل.
واتهمته بحيازة السلاح الناري والذخيرة الحية غير المرخصين من السلطات المختصة وإتلاف مال منقول يعود للقتيل وطالبت معاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 ،332/1 ، 333 ،424 /1 ، 429 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 2/1 ،36 ( أ ) -2 ، 39 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 76 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وتعديلاته. وكانت محكمة أول درجة قضت بقتل المتهم قصاصا وتغريمه ألف درهم عن حيازة السلاح الناري والذخيرة الحية فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم في حق المتهم فطعن بالنقض.
أبوظبي - إبراهيم السطري