تنشر «البيان» تفاصيل القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي رقم (23) لسنة 2006 المتضمن إعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتأكيد استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الإمارة منهجها وسيادة .

وأنشأ القانون مجلسا للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض يختص بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية وندب وإعارة القضاة في الإمارة ووجوب الأخذ برأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة . وينص القانون على تشكيل محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض في إمارة أبوظبي حيث تشكل المحاكم الابتدائية من دوائر مدنية وتجارية ودوائر جزائية وأخرى إدارية ودوائر أحوال شخصية إضافة إلى دوائر أخرى يتم تشكيلها بناء على توصية مجلس القضاء.

وأورد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء كما أنشأ نيابة عامة لإمارة أبوظبي يرأسها نائب عام وعدد كاف من الأعضاء وأنشأ دائرة تسمى «دائرة القضاء» تتبع الحاكم .

وفيما يلي النص الكامل للقانون الذي سيعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية:

الفصل الأول: أحكام عامة

ـمادة (1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الإمارة: إمارة أبوظبي.

الحاكم: حاكم أبوظبي.

الدائرة: دائرة القضاء أبوظبي.

الرئيس: رئيس دائرة القضاء أبوظبي.

وكيل الدائرة: وكيل دائرة القضاء.

المجلس: مجلس القضاء.

رئيس المجلس: رئيس مجلس القضاء.

محكمة النقض: محكمة النقض للإمارة.

محاكم الاستئناف: محاكم الاستئناف للإمارة.

المحاكم الابتدائية: المحاكم الابتدائية للإمارة.

النائب العام: النائب العام للإمارة.

الإدارة: إدارة التفتيش القضائي.

التشريع: ويشمل بشكل خاص القوانين الاتحادية أو المحلية، بما فيها القانون الحالي، أو المراسيم الأميرية أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات وفقا لظروف الحال.

ـ مادة (2): 1 ـ تنشأ في الإمارة دائرة تسمى «دائرة القضاء» تتبع الحاكم مباشرة، ويكون لها رئيس يعين بمرسوم أميري.

2 ـ يكون للدائرة هيكل تنظيمي يصدر بقرار من الرئيس.

ـالمادة (3): 1 ـ تختص المحاكم بالفصل في المنازعات والجرائم التي ينعقد لها الاختصاص بنظرها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

2 ـ ويكون بكل محكمة دائرة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتوزيع العمل والقضاة عليها قرار من الرئيس بناء على توصية المجلس.

ـالمادة (4): 1 ـ يعاون الرئيس في ممارسة اختصاصاته، وكيل الدائرة، الذي يعين بمرسوم أميري من بين القضاة المواطنين في الإمارة.

2 ـ يعين للدائرة وكيل مساعد أو أكثر بمرسوم أميري بناء على ترشيح الرئيس ويختصون بما يسند إليهم من مهام غير قضائية.

ـمادة (5): 1 ـ يكون بالدائرة إدارة تسمى «إدارة التنفيذ» برئاسة قاضي التنفيذ وتختص بما يلي:

ـ تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ.

ـ الإعلانات القضائية.

ـ أي أمور أخرى تناط بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.

2 ـ يشرف قاضي التنفيذ على أعمال إدارة التنفيذ، وحسن سير العمل فيها، ويقدم تقارير دورية للرئيس والمجلس عن الأحكام التي وردت للإدارة، وما تم تنفيذه منها، ومعوقات التنفيذ وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الإدارة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

3 ـ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم سير العمل بتلك الإدارة.

ـ مادة (6): يكون بالدائرة إدارات متخصصة لمساعدتها على تحقيق الاختصاصات المقررة لها، ويصدر بتنظيم شؤون هذه الإدارات قرار من الرئيس.

الفصل الثاني: تشكيل المحاكم

ـ مادة (7): تشكل في الإمارة محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض

ـمادة (8): 1 ـ تكون بالمحاكم الابتدائية دوائر جزئية ودوائر كلية.

2 ـ تشكل المحاكم الابتدائية من الدوائر التالية:

ـ دوائر مدنية وتجاريه.

ـ دوائر جزائية.

ـ دوائر أحوال شخصية.

ـ دوائر إدارية.

3 ـ وللرئيس بناء على توصية المجلس تشكيل دوائر أخرى وفقا للإجراءات المتبعة.

ـمادة (9) تشكل محكمة استئناف أو أكثر بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس.

ـمادة (10): يكون مقر محكمة النقض مدينة أبوظبي، وتختص بالفصل في الأمور التالية:

1 ـ الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية.

2 ـ تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة.

3 ـ مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية، بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وموافقة الحاكم، ووفقا للقانون الخاص بذلك.

ـ مادة (11) تشكل كل محكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة والإداريين ويكون رئيس المحكمة هو المشرف على قضاتها إداريا، ويرأس موظفيها.

ـ مادة (12) اللغة العربية هي لغة المحاكم، ويستعان بمترجم متى اقتضى الأمر ذلك بعد حلفه اليمين.

ـ مادة (13) جلسات المحاكم علنية، ما لم ينص التشريع على غير ذلك، أو تأمر المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم بسرية الجلسة للمحافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

ـ مادة (14) 1 ـ تصدر الأحكام وتنفذ باسم الحاكم، ولا ينفذ حكم الإعدام الا بعد التصديق عليه من قبل الحاكم.

2 ـ للحاكم بناء على عرض الرئيس العفو عن العقوبة، أو تخفيضها أو إيقاف أو تأجيل تنفيذها.

3 ـ تصدر الأحكام بالأغلبية، ما لم ينص التشريع على غير ذلك، ويجب ان تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.

الفصل الثالث: مجلس القضاء

ـ مادة (15): 1 ـ يكون بالدائرة مجلس يسمى «مجلس القضاء» يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من:

ـ أقدم قاض في محكمة النقض، نائبا لرئيس المجلس.

ـ وكيل الدائرة.

ـ النائب العام.

ـ مدير إدارة التفتيش القضائي.

ـ أقدم رئيسين من رؤساء محاكم الاستئناف.

ـ أقدم رئيس من رؤساء المحاكم الابتدائية.

ـ اثنين من المشتغلين بالقانون يختارهما الرئيس.

ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس عند غيابه.

2 ـ يكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الرئيس بناء على عرض وكيل الدائرة.

ـ مادة (16) 1 ـ للمجلس أن يدعو من يشاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت في اتخاذ القرارات.

2 ـ لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

ـ مادة (17) 1 ـ يختص المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة، وكذلك سائر شؤونهم على النحو المبين في التشريعات النافذة.

2 ـ ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

ـمادة (18) 1 ـ يشترط فيمن يولي القضاء ما يلي:

ـ أن يكون مسلما كامل الأهلية.

ـأن يكون من مواطني الدولة، ومع ذلك يجوز التعيين من غير المواطنين لمدة محددة متى استدعت الضرورة ذلك.

ـ أن يكون حاصلا على إجازة في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة.

ـ إلا يقل عمره عن (30) سنة، وان يكون قد امضى (5) سنوات على الأقل في الأعمال القضائية أو الأعمال القانونية الأخرى التي يرتضيها المجلس.

ـأن يكون حسن السمعة، ولم يسبق إدانته من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء التأديبي الموقع عليه.

2 ـ يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس إضافة شروط أخرى لشغل وظائف القضاء.

ـ مادة (19) 1 ـ يعين لدى كل محكمة ابتدائية قاض مساعد أو أكثر، يتولى مساعدة قاضي الحكم في دراسة وتحضير ومتابعة الدعوى، في حدود ما يكلفه به قاضي الحكم.

2 ـ للمجلس تعيين القاضي المساعد قاضيا للحكم متى امضي في وظيفة قاضي مساعد مدة لا تقل عن (3) سنوات، على أن تتوافر فيه الشروط الأخرى في تعيين قاضي الحكم.

3 ـ وتنظم اللائحة التنفيذية كافة الشؤون الخاصة بالقاضي المساعد.

ـ مادة (20) ـ يكون للإمارة نيابة عامة تشكل برئاسة النائب العام وعدد كاف من الأعضاء، يعينون جميعا بمراسيم أميرية، ويكونون تابعين لرؤسائهم بترتيب درجاتهم، ويتبعون جميعا الرئيس.

ـ يسري على أعضاء النيابة العامة كافة الأحكام السارية على القضاة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ـمادة (21) يكون تعيين القضاة بمرسوم أميري بناء على توصية المجلس.

ويؤدي القضاة أمام الحاكم، أو ولي العهد عند الاقتضاء وبحضور الرئيس، وقبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:

«اقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، دون خشية أو محاباة، وان اخلص للدستور والقوانين».

ويعزل القاضي وتنتهي ولايته بمرسوم أميري يصدر بناء على توصية الرئيس.

ـمادة (22) القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.

الفصل الرابع : حصانة القضاة

ـ مادة (23) مع مراعاة ما ورد في المادة (21) من هذا القانون، القضاة غير قابلين للعزل، وتطبق عليهم قواعد الحصانة وأسباب انتهاء الولاية القضائية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

ـ مادة (24) يجوز تعيين القاضي محكما بناء على توصية المجلس وموافقة الرئيس.

ـ مادة (25) يتعين على القاضي أن يحافظ على كرامة وظيفته وطبقا للعرف القضائي، ويحظر عليه بصفة خاصة ما يلي:

1 ـ أن يجمع بين وظيفته ومزاولة الأعمال التجارية، أو عضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات والجمعيات والنوادي، أو أية وظيفة أو مهنة أخرى.

2 ـ الاشتغال بالعمل السياسي.

3 ـ إفشاء سر المداولات، أو أي أسرار أخرى يطلع عليها بحكم عمله.

4 ـ أن يجلس في دائرة واحدة مع قاض آخر تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

5 ـ كل من ارتكب أيا من تلك المحظورات أو أي محظورات في تشريع آخر يساءل تأديبيا.

ـ مادة (26) يفقد القاضي صلاحية النظر في أي قضية أبدى رأيه أو اتجاهه بشأنها قبل الفصل فيها بحكم بات.

ـ مادة (27) 1- إذا اخل القاضي بأي من الواجبات المفروضة عليه، أو لم يبذل العناية اللازمة في أداء عمله، للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير إدارة التفتيش الحق في توجيه تنبيه للقاضي، بعد إجراء التحقيق اللازم معه، ويحفظ هذا التنبيه في الملف السري له.

2- للقاضي الحق في التظلم من هذا التنبيه أمام دائرة خاصة تسمى «دائرة شؤون القضاة» بمحكمة النقض، يشكلها رئيس محكمة النقض من قضاة ليسوا من أعضاء المجلس، ويكون قرارها في هذا الشأن باتا، وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

ـ مادة (28) 1 ـ في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القضاة أو حبسهم احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، وفي حالة التلبس بالجريمة، يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا، أن يرفع الأمر إلى المجلس خلال الأربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس بعد سماع أقوال القاضي أن يقرر اما استمرار حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

2 ـ ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدره بالحبس أو باستمراره، وتراعي الإجراءات المشار إليها في البند السابق متى رأى المجلس استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها.

3 ـ وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي، أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس.

4 ـ ويكون حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم، في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.

ـمادة (29) 1 ـ استثناء مما ورد في أي تشريع نافذ، لا يجوز رفع دعوى أيا كان نوعها ضد القاضي فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو ناتجة عنها أو في أثناء قيامة بها إلا بعد تقديم طلب بذلك للمجلس.

2 ـ للمجلس بعد النظر في الطلب، وبعد سماع أقوال مقدم الطلب ومراجعة النيابة العامة عند الضرورة، أو الاطلاع على أية بينة أخرى، أن يقرر حفظ الطلب أو بإذن بإقامة الدعوى إذا تأكد من صحته.

3 ـ وإذا قرر المجلس حفظ الطلب، فلا يجوز ملاحقة القاضي عن موضوع الطلب ولو بعد انتهاء خدمته.

ـ مادة (30) 1 ـ يكون للدائرة إدارة تسمى «إدارة التفتيش القضائي» تتبع المجلس، وتتكون من مدير بدرجة قاضي نقض، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل مفتشين، بها يصدر بندبهم قرار من الرئيس بناء على موافقة المجلس.

2 ـ تصدر بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس، لائحة بتنظيم العمل الفني بالإدارة تحدد قواعد الندب للإدارة، وعناصر ومقومات التفتيش على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ودرجة الكفاية اللازمة للترقية.

ـ مادة (31) تختص الإدارة بالآتي:

1 ـ إجراء التفتيش الدوري على القضاة حتى درجة قاضي استئناف، وكذلك أعضاء النيابة العامة.

2 ـ إجراء التفتيش المفاجئ على القضاة وأعضاء النيابة العامة، للوقوف على سير العمل وانتظامه وتقييمه.

وإذا كشف التفتيش عن قصور، عرضت الإدارة الأمر على الرئيس والمجلس، وللمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الرئيس أن يقرر إجراء تفتيش آخر، أو اتخاذ أي إجراءات لمساءلة القاضي أو عضو النيابة العامة متى اقتضى الأمر ذلك، وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

3 ـ فحص وتحقيق الشكاوي المتعلقة بأعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، أو أي أمور مسلكية أخرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، وتقديم تقارير ربع سنوية بذلك للرئيس والمجلس.

الفصل الخامس: الأحكام الختامية

ـمادة (32) تستمر معاملة القضاة وأعوانهم من العاملين في الدائرة بذات أوضاعهم الوظيفية، إلى حين صدور نظم شؤونهم الوظيفية وفقا لإحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى.

ـ مادة (33) 1 ـ يكون للدائرة ميزانية مستقلة تدرج اعتماداتها ضمن ميزانية الإمارة، ويعرض مشروع الميزانية السنوية للدائرة والحساب الختامي لها على الرئيس لإقرارهما، ويتم رفعهما من الرئيس إلى رئيس المجلس التنفيذي للاعتماد.

2 ـ الرئيس هو الآمر بالصرف للاعتمادات المالية المدرجة ضمن الميزانية المعتمدة للدائرة.

3 ـ تختص الشؤون المالية بالدائرة بإعداد كافة المعاملات الخاصة بالجوانب المالية، وتقدير احتياجات الدائرة وإعداد مستندات الصرف والارتباطات المالية.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري