أكدت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي أن شركات التأمين الصحي المشاركة في مشروع الضمان الصحي ستبدأ اعتبارا من الأول من يناير 2007 إصدار فئتين من وثائق الضمان للحالات الطارئة مدتها شهر واحد لفئتين وهما القادمون إلى أبوظبي بموجب تأشيرة زيارة تزيد على شهرين «أي عند تجديد تأشيرة الزيارة» والأبناء المكفولون من الأم أو الأب وغير مقيمين إقامة دائمة داخل الدولة شريطة تقديم مستند موثق بذلك.

وتغطي الوثيقة الطارئة المنطقة الجغرافية لدولة الإمارات بتكلفة 100 ألف درهم كحد أقصى لقيمة العلاج الطبي من خلال الشبكة المعتمدة من قبل شركات التأمين المرخص لها من قبل الهيئة العامة للخدمات الصحية في أبوظبي وتشتمل الإقامة داخل المستشفى على أن يكون في العنابر «سريران» .

كما تغطي علاج الأسنان في حال كانت ناتجة عن وسائط خارجية ولا يتحمل المؤمن عليه نسبة أو مبلغا من العلاج الطبي بالإضافة إلى مجانية الدواء خلال فترة الاستشفاء فقط. وتعالج الوثيقة الطارئة الأمراض المزمنة للقادمين بتأشيرة الزيارة إلا أنها لا تغطي حالات الولادة والحمل إلا في حالات الطوارئ.

ويتم إصدار الوثيقة الطارئة عند تجديد التأشيرة في إدارة الجنسية والهجرة لأكثر من شهرين، حيث يطلب من الكفيل شراء وثيقة الضمان الصحي للحالات الطارئة لكافة القادمين تحت كفالته ويجوز أن يحصل الزائر القادم إلى إمارة أبوظبي على ضمان صحي فور وصوله إلى الإمارة ويكون اختياريا.

وتؤكد الهيئة بأن صاحب العمل لا يلتزم بتأمين ضمان صحي للأبناء الذين يزيد عمرهم على 18 سنة ويلتزم الكفيل بتقديم الضمان الصحي لكل ولد أو بنت تحت كفالته ومقيم في إمارة أبوظبي. وفي حال كان الأولاد يعملون يلتزم صاحب عملهم بتأمين الضمان الصحي لهم.

وبموجب قانون الضمان الصحي يلتزم الكفيل أو صاحب العمل بالاشتراك في الضمان الصحي للعاملين لديه أو المكفولين منه وبما أن الطلاب قادمون إلى إمارة أبوظبي على كفالة المؤسسات التعليمية فان المؤسسات التعليمية «الكفيل» ملزم بالاشتراك بقانون الضمان الصحي عن هؤلاء الطلاب، ويكون الاشتراك بموجب الوثائق الأساسية.

وبموجب المادة الخامسة من قانون الضمان الصحي التي تنص على التزام صاحب العمل بالاشتراك في الضمان الصحي عن جميع العاملين الوافدين لديه وأسرهم ( زوجة وثلاثة من الأبناء دون سن 18 سنة) فإن صاحب العمل مكلف بتأمين الضمان الصحي للمولود الجديد منذ اليوم الأول من ولادته. وفي حال كان للموظف أكثر من 3 أبناء يقع عاتق تأمين الضمان الصحي للطفل الجديد على الكفيل.

ويتم إشراك الطفل الحديث الولادة في الضمان عند ولادة الطفل، ويجب على ولي أمره إبلاغ صاحب العمل بولادته وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الولادة ليقوم صاحب العمل بعدها بإبلاغ شركة التأمين الصحي بإشراك الطفل في الضمان الصحي وذلك خلال خمسة عشر يومأً من استلام بلاغ الولادة.

وفي حال كان التأمين الصحي للطفل يقع على عاتق الكفيل وليس صاحب العمل فعلى الكفيل إبلاغ شركة التأمين الصحي خلال 30 يوماً من تاريخ الولادة بإشراك الطفل بالضمان الصحي. وفي حال التزام صاحب العمل وولي أمر الطفل بالمواعيد المذكورة أعلاه تعتبر وثيقة الضمان سارية المفعول من تاريخ الولادة ويحق للطفل العلاج بموجب هذه الوثيقة.

وفي حال تطلب علاج الطفل قبل صدور وثيقة التأمين يتم تحميل تكاليف علاج المولود على تكلفة علاج الأم بموجب وثيقة الضمان الخاصة بها. وفي حال خروج المولود أو الأم أو الاثنين معاً من المستشفى بعد الولادة وتطلب علاج المولود قبل صدور الوثيقة وخلال 30 يوماً من ولادته ( مهلة تقديم الطلبات) تتحمل شركة التأمين الصحي المؤمن لديها الكفيل تكلفة العلاج سواء تم إخطارها بالاشتراك أم لا.

ولا يحق لأي شركة تأمين أو وسيط غير مسجل إصدار وثيقة ضمان صحي وفي حال مخالفة القانون تفرض غرامة مالية عن كل وثيقة صادرة.

كما لا يجوز لشركة الضمان أو الوسطاء المعتمدة، امتلاك أو إدارة أي مرفق من مرافق الخدمات الطبية وتقديم خدمات علاج طبي أو أن يكون لها مصلحة أو تضارب مصالح مع مقدمي خدمات العلاج الطبي. وفي حال المخالفة في هذا يتم فرض غرامة مالية. كما لا يجوز لجهة مرخص لها العمل أو التعاون مع جهة غير مرخص لها.

وتقوم الهيئة بمتابعة نشاطات شركات الضمان الصحي والوسطاء المعتمدين خلال مدة سريان الترخيص، وذلك عن طريق إرسال مأموري الضبط القضائي للتأكد من التزام الشركات ببرنامج الضمان الصحي، وللهيئة اتخاذ أية إجراءات وفرض غرامات ضد شركات الضمان الصحي المعتمدة في حال مخالفتها في تطبيق القانون تقوم الهيئة بمتابعة نشاطات مقدمي خدمات العلاج الطبي والتدقيق في مدى التزامهم بتطبيق الأحكام والشروط، خلال مدة الترخيص للتأكد من التزامهم ببرنامج الضمان الصحي.

وذلك عبر مأموري الضبط القضائي وللهيئة الحق باتخاذ أية إجراءات تراها .ضرورية في حال مخالفتهم لبرنامج الضمان الصحي، مع فرض عقوبات على ذلك تتراوح من غرامة مالية إلى إمكانية سحب الترخيص.

ويكون التعاقد مع مقدمي العلاج الطبي الحكوميين المعتمدين من قبل الهيئة فقط، بموجب عقود ووثائق ضمان صادرة من الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو 2006 ويجوز زيادة أو تقصير المدة بقرار من المجلس التنفيذي.

وتتولى شركة «ضمان» المملوكة من حكومة أبوظبي دون غيرها القيام بخدمات الضمان الصحي الأساسية والاختيارية لجميع موظفي الحكومة (اتحادي ومحلي) وأفراد أسرهم وكذلك موظفو الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة وأفراد أسرهم.

وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إطالة هذه المدة أو تقصيرها. أما بالنسبة للشركات شبه الحكومية والخاصة فباستطاعتها التعاقد مع «ضمان» وشركات تأمين أخرى بشرط أن تكون معتمدة من الهيئة العامة للخدمات الصحية.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة