أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل إمكانية تعيين العسكريين والمدنيين المتقاعدين في الخدمة المدنية بنظام المكافأة الشاملة على وظائف ليس لها درجات ودون تحديد الراتب الأساسي.

وكانت الإدارة تلقت من إحدى الجهات الحكومية مذكرة تطلب فيها إبداء الرأي في إمكانية تعيين المذكورين بعقد عمل خاص بالحكومة الاتحادية وبالإفادة القانونية بالرجوع لأحكام المادتين (77، 78) من القرار رقم (6) لسنة 2005 تؤكد المادة (77) على جواز تعين المتقاعدين العسكريين والمدنيين للعمل في الخدمة المدنية وفقا للأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

وتؤكد المادة (78) من ذات القرار على جواز استخدام موظفين بالمكافأة الشهرية الشاملة خارج الهيكل الوظيفي بقرار من الأمين العام وفي حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية وطبقا لعقد عمل خاص.

وبالرجوع إلى الأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية ينص قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999 على منح العسكري المحال للتقاعد والذي يلحق بالخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية مكافأة مقطوعة شاملة على أساس بداية الراتب الأساسي للوظيفة المرشح عليها مضافا إليها 50% من علاوة بدل السكن المقررة ولا يستحق مكافأة نهاية في نهاية مدة خدمته.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري