أكدت فتوى قانونية صادرة عن دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل أحقية الموظف أو الموظفة في الإجازة لمدة 4 أشهر براتب كامل في حال مرافقة زوجته أو أولاده أو أحد والديه أو من تربطه بهم صلة القربى أو النسب لغايات العلاج خارج الدولة.
وأوضحت الدائرة في فتواها أنه في حال زادت المدة على ذلك فسيكون للسلطة ذات العلاقة تقرير الحالة واحتساب المدة دون راتب. وكانت الدائرة تلقت مذكرة من إحدى الجهات الحكومية تفيد بأن إحدى الموظفات بها منحت إجازة لمرافقة ابنتها المريضة للعلاج خارج الدولة وتبين فيما بعد تجاوزها للمدة المقررة للإجازة وتواجدها في الدولة.
وأشارت الدائرة في فتواها إلى أن للمذكورة الحق براتب الأشهر الأربعة التي رافقت فيها ابنتها وأن الفترة التي تجاوزت بها المدة بدون راتب وذلك استنادا لأحكام المادة 58 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري