أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجلس الشارقة للتعليم. ونص المرسوم رقم (45) لعام 2006 على إنشاء مجلس الشارقة للتعليم يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعمل على رسم الخطة التعليمية للإمارة في إطار السياسة العامة للتعليم في الدولة.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة قراراً بتشكيل مجلس الشارقة للتعليم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وعضوية كل من محمد دياب الموسى ومظهر فايز قيمة والدكتور عمرو نبيه عبدالحميد ومحمد جمعة بن هندي والدكتور عبيد علي عبيد بن بطي المهيري وفوزية حسن غريب. وفيما يلي نص المرسوم:

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة ..

بعد الاطلاع على المواد (121) و(149) و(151) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والقانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية والقانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية ولغايات الوصول إلى بناء حضارة راقية تستند على موروثنا الثقافي والديني والاجتماعي وتطويره وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا المرسوم التالي..

مادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة.

السلطة الاتحادية المختصة: وزارة التربية والتعليم وأية جهة اتحادية معنية أخرى.

المجلس: مجلس الشارقة للتعليم.

الرئيس: رئيس المجلس.

مادة (2): ينشأ في الإمارة مجلس يسمى «مجلس الشارقة للتعليم» يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني كما يتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا المرسوم ويكون له ميزانية مستقلة ويتخذ من مدينة الشارقة مقرا له ويجوز له أن ينشئ فروعا أخرى في باقي مدن الإمارة.

مادة (3): مع مراعاة قواعد الاختصاص ودون المساس بصلاحيات السلطة الاتحادية المختصة تكون للمجلس الاختصاصات الآتية:

1 ـ رسم الخطة التعليمية للإمارة في إطار السياسة العامة للتعليم في الدولة والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض.

2 ـ المساهمة في تطوير الكوادر التعليمية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية وذلك بتوظيف أفضل الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3 ـ العمل على إيجاد حلول عملية ناجحة لتطوير عناصر العملية التعليمية حتى تتحول إلى منابر للإشعاع الفكري والحضاري.

4 ـ دراسة احتياجات منطقة الشارقة التعليمية والمكاتب والإدارات التابعة لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5 ـ تفعيل التشريعات الخاصة بشؤون التربية والتعليم ورفع الملاحظات المتعلقة بتطويرها وإصلاحها للحاكم.

6 ـ التنسيق مع الجهات المعنية باقتراح سياسات واستراتيجيات التطوير التعليمي والخطط التربوية والإجراءات التنفيذية الكفيلة بذلك للمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعليم في الإمارة.

7 ـ تقديم الدراسات والمقترحات لتطوير التعليم والتدريب المهني والارتقاء بكل المؤسسات التعليمية والعاملين بها والتنسيق مع السلطة الاتحادية في شأن التعليم الخاص للارتقاء به بوصفه رافدا أساسيا للتعليم الحكومي العام.

8 ـ الإشراف على المدارس النموذجية في الإمارة والعمل على تطويرها وتعميمها على مستوى الإمارة.

9 ـ الإشراف على تكوين ومتابعة مجالس الآباء والأمهات واقتراح الأساليب الكفيلة بتطوير العمل فيها ودراسة التوصيات التي ترفع منها للمجلس.

10 ـ الإشراف على جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي وتطويرها وأية جوائز أخرى يقررها المجلس.

11 ـ وضع الخطط والبرامج الكفيلة برعاية الطلبة من ذوي الحاجات الخاصة والتي من شأنها تنمية الإبداع وصقل المواهب وإثراء الخبرات لدى المبدعين والموهوبين والمتفوقين وعلاج حالات القصور والتأخر الدراسي لدى الضعاف وبطيئي التعليم.

12 ـ أية اختصاصات أخرى ترتبط بمجال عمل المجلس وأية أعمال أخرى يحيلها عليه الحاكم.

مادة (4): يدير المجلس مجلس أمناء من ذوي الكفاءة ويصدر بتسمية أعضائه قرار من الحاكم.

مادة (5): تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

مادة (6): للمجلس في سبيل تصريف أعماله القيام بما يلي:

1 ـ وضع السياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الحاكم.

2 ـ وضع الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المجلس ومراجعة وتحديث اختصاصاته بما يكفل تحقيق أهدافه.

3 ـ وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالنواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها ورفعها للمجلس التنفيذي لإصدارها.

4 ـ تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة وبحث المسائل التي تحال إليه وتحديد صلاحياتها.

5 ـ إعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية للمجلس ورفعها للحاكم لاعتمادها بعد اطلاع المجلس التنفيذي عليها.

مادة (7): 1 ـ يجتمع المجلس بناء على دعوة الرئيس مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك.

2 ـ لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

إذا خلا مكان العضو في المجلس لسبب ما يجتمع المجلس لترشيح من يشغل العضوية الشاغرة ويرفع المقترح للحاكم.

مادة (8): 1 ـ يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بدرجة مدير عام دائرة يكون مسؤولا أمام الرئيس ويصدر بتعيينه مرسوم أميري.

2 ـ تستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها.

الأمين العام

مادة (9): يختص الأمين العام بما يلي:

1 ـ القيام بأمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر الاجتماعات.

2 ـ اقتراح السياسات وبرامج العمل ورفعها للمجلس.

3 ـ اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.

4 ـ إعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع مستوى أداء العاملين في المجلس.

5 ـ إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة وحساباتها الختامية.

6 ـ إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه للمجلس لإصداره بقرار من الحاكم.

7 ـ إعداد التقارير ربع السنوية والسنوية عن أنشطة المجلس وتقدم للحاكم.

8 ـ الإشراف العام على أنشطة قطاعات المجلس ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه.

9 ـ القيام بالاتصالات اللازمة بالهيئات المحلية والخارجية فيما يتصل بعمل المجلس.

10 ـ أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس .

مادة (10): يختار المجلس من بين أعضائه من يمثل المجلس أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام القضاء وفي علاقته مع الآخرين ويجوز أن يكلف الرئيس الأمين العام بكل أو بعض هذه المهام.

مادة (11): تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي.

مادة (12): تتكون الموارد المالية للمجلس من:

1 ـ المخصصات الحكومية.

2 ـ الهبات والإعانات والوصايا وغير ذلك من المصادر المشروعة التي يقرها المجلس.

3 ـ ريع استثمار أموال المجلس.

4 ـ أية أموال يوافق عليها المجلس.

مادة (13): أ ـ للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ب ـ تحدد اللوائح الداخلية والقرارات إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته وتنفيذها .

مادة (14): يرفع المجلس تقريراً ربع سنوي وسنوياً إلى الحاكم عن نتائج أعماله والصعوبات التي تواجهه والحلول التي يوصي بها لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

مادة (15): تصدر اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من الحاكم.

مادة (16): يعفى المجلس من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم جمركية أيا كان نوعها.

مادة (17): يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)

عائشة سيف أميناً عاماً للمجلس

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بتعيين عائشة سيف محمد أميناً عاماً لمجلس الشارقة للتعليم. وجاء في المرسوم رقم 47 لعام 2006 انه يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)