أصدر معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل قرارا يقضي باشتراط الحصول على بطاقة توقيع الكتروني للراغبين في الحصول على تصريح عمل جماعي أو فتح بطاقة منشأة جديدة، وقرارا بإعفاء المنشأة من غرامة عدم تجديد بطاقة العمل إذا انتهت البطاقة أثناء وجود العامل في التوقيف أو السجن.

وأوضح أنه لا يتم الموافقة على طلب تصريح عمل جماعي أو استكمال إجراءاته وتقديم طلبات التصاريح الفردية خصما من رصيد التصريح الجماعي، إلا إذا كان لدى المخول بالتوقيع بطاقة توقيع الكتروني وفقا للإجراءات المعمول بها في الوزارة. وأنه لا يتم فتح بطاقة منشأة جديدة بالوزارة إلا إذا كان لدى المخول بالتوقيع بطاقة توقيع الكتروني وفقا للإجراءات المعمول بها بالوزارة.

وأصدر الكعبي قرارا آخر بشأن إعفاء المنشأة من غرامة عدم تجديد بطاقة العمل في حال انتهت البطاقة أثناء وجود العامل في التوقف أو الحبس أو السجن، وإذا لم تكن قد صدرت للعامل بطاقة عمل يتم حساب الغرامة من تاريخ دخوله الدولة وحتى تاريخ توقيفه أو سجنه أو حبسه.

وبين القرار أنه في جميع الأحوال يشترط أن تتقدم المنشأة بطلب تسوية الوضع سواء باستخراج أو تجديد البطاقة أو إلغائها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج، وعلى المتقدم بطلب التسوية بعد الأشهر الثلاثة فإن الوزارة لن تقوم بإعفاء منشأته من الغرامة.

وأصدر قرارا بشأن إنشاء مكتب بمسمى «المتابعة العمالية» يتبع لإدارة علاقات العمل بدبي ومقره مبنى محاكم دبي، ونص على نقل حسن علي الزرعوني من إدارة علاقات العمل بدبي إلى مكتب المتابعة العمالي ليتولى عمله كمدير للمكتب. وأوضح أنه على وكيل الوزارة المساعد بديوان الوزارة بدبي تحديد اختصاصات ومهام المكتب المذكور.

دبي ـ محمد زاهر