أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لدبي قانون رقم 21 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (7) لسنة 1997.
ونصت المادة رقم (1) في القانون الجديد باستبدال المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 1997 حيث يكون النص الجديد كالتالي:
(أ) يستوفى من المشتري في معاملات تسجيل بيع الأموال غير المنقولة 1% من ثمن البيع، ويستوفى من البائع 1% من هذا الثمن.
(ب) يستوفى من الشركاء رسم تسجيل معاملة قسمة الأموال غير المنقولة بصورة رضائية أو جبرية على أساس قيمة الحصة الشائعة التي يملكها كل شريك قبل القسمة.
(ج) تستوفى رسوم معاملات تسجيل عقود التأجير طويلة الأمد والمساطحة والتخارج والهبة والوصية والرهن وتحويل الدين والوقف الذري وتسجيل ورثة من قبل المستأجر والمساطح له والمتخارج له والموهوب له والموصى له والمرهون له والمدين والمحول له الدين والموقوف له والمسجل لهم كورثة، على الترتيب.
(د) وفي غير المعاملات المذكورة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج)، تستوفى رسوم المعاملة من مقدم الطلب أو من قدم الطلب لصالحه. ونصت المادة (2) على استبدال الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي المشار إليه بجدول جديد. ونصت المادة رقم (3) من القانون الجديد على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.