أقرت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن عقد «النكاح» الزواج بدون موافقة الولي الشرعي باطل يجب فسخه ولو طال أمده وولدت فيه المرأة واعتبرت وثيقة المأذون الصادرة خارج الدولة لا تعد حكما قضائيا صادرا عن القضاء في تلك الدولة. واعتبرت محاكم الدولة مختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي تقام من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن بها والأخرى التي تقام من مواطن أو من أجنبي له موطن بالدولة إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق.
وعللت المحكمة فسخ عقد الزواج رغم الإنجاب وطول المدة باجتماع الأسرة على أمر يخالف شرع الله عز وجل وسنة المصطفى عليه السلام وامتثالا لأقواله «لا نكاح إلا بولي» و«لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها» و«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل».
وتشير الوقائع إلى أن عقد النكاح تم على يد مأذون شرعي في جمهورية مصر العربية دون موافقة ولي الفتاة الذي كان يقيم في تلك الفترة في المملكة العربية السعودية وعرض الأمر على محكمة العين الشرعية حيث قضت بفسخ العقد وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف وألزمت المدعى عليهم بالرسوم ومصاريف الدعوى.
أبوظبي ـ «البيان»: