أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكم إمارة أبوظبي القانون رقم 21 لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية.

يأتي هذا القانون مواكباً للثورة العمرانية والإنشائية ومعززاً للتطور الذي تشهده الإمارة في ظل قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله .

فقد جاء هذا القانون مؤكداً على تحقيق التوازن بين مصالح أطراف عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية المبرمة فيما بين الدوائر الحكومية من جهة وفيما بين المقاولين من جهة أخرى. ولقد منح هذا القانون للمجلس التنفيذي صلاحية إصدار نماذج لعقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية التي تبرمها الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي والتي تم إعدادها بالاستناد إلى العقود والاتفاقيات التي أصدرها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك» بعد أن تمت مناقشتها على نطاق واسع مع الجهات ذات العلاقة.

ونصت المادة الأولى على انه مع عدم الإخلال بالتشريعات والأحكام والقواعد التي تخضع لها الجهات الحكومية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بحكم القانون، وبالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تخضع اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، جميع عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية التي تبرمها الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، للشروط والأحكام والنماذج التي يصدرها أو يقررها المجلس التنفيذي.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، تخضع العقود والاتفاقيات المبرمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون للتشريعات والشروط والأحكام المحددة فيها. ونصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

من جهة ثانية .. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما رقم20 لسنة 2006 في شأن إعادة تنظيم ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقتين الشرقية والغربية في إمارة أبوظبي.

ونص المرسوم على أن يكون لكل من ممثلي الحاكم في المنطقتين الشرقية والغربية ديوان يسمى ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية ويعين لكل ديوان وكيل يختص بتصريف شؤونه وإدارته والإشراف على أعماله وفقا للتعليمات والأوامر التي تصدر إليه من ممثل الحاكم وفي حدود القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة.

ويتولى الديوان بموجب هذا المرسوم الاختصاصات التالية مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة ودون المساس بأية اختصاصات ممنوحة لأي جهة أخرى في المنطقة.. مساندة ممثل حاكم أبوظبي في القيام بمهامه الفخرية ..

استقبال الوفود القادمة للمنطقة والإعداد لزياراتهم والتعامل مع وسائل الإعلام والصحافة فيما يتعلق بأنشطة الديوان، تخطيط برامج التوعية الاجتماعية للمواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل مع الجهات المعنية على تنفيذ تلك البرامج، وتشجيع المؤسسات النسائية العاملة في مجال تقديم الخدمات والدعم لاحتياجات المرأة في المنطقة، مساعدة الشباب في الحصول على فرص تدريب أثناء العطلات الدراسية بما يؤهلهم للحصول على وظائف أو للعمل في المجالات المهنية المناسبة والتي تتلاءم مع احتياجات المنطقة والإمارة،

تنسيق جهود الدعم والإغاثة للمواطنين المتضررين وفي حالات الكوارث الطبيعية في المنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية.. تقييم حاجات المواطنين في المنطقة وتزويد الجهات المعنية بالتقارير حولها، ويتكون الديوان من الإدارات التالية.. إدارة شؤون المواطنين و إدارة المراسم و إدارة الخدمات المساندة. و تكون للديوان ميزانية يرفعها وكيل الديوان مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها وتقوم دائرة المالية في بداية كل سنة مالية بتغطية الاعتمادات اللازمة وتحويلها إلى الديوان وذلك وفقا لما يراه المجلس التنفيذي.

ويصدر ممثل الحاكم القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل بالديوان وتلك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. وطبقا لما جاء في المادة السابعة من المرسوم يلغى المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 1972 بإنشاء ديوان للمثل الحاكم في المنطقة الشرقية والمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1977 في شأن ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية. ونص المرسوم على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم وعلى أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

(وام)