أعلنت هيئة الخدمات الصحية في أبوظبي عن البدء بالسماح لشركات التأمين الصحي المرخص لها للعمل في مجال الضمان الصحي خلال المرحلة الثانية المقرر تنفيذها في مطلع يناير المقبل بإصدار وثائق الضمان الصحي للأفراد بشرط مراعاة البنود الموجودة في اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي.

كما أعلنت إصدار قرار السماح لشركات التأمين بإصدار بوالص تأمين للحالات الطارئة للزائرين ابتداءً من الأول من يناير 2007 وذلك تنفيذاً للمادة الرابعة من قانون الضمان الصحي التي تنص على التزام جميع الكفلاء بالاشتراك بالضمان الصحي لجميع الأشخاص المقيمين والقادمين إلى إمارة أبوظبي على كفالتهم.

ونظمت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي ورشة عمل لشركات التأمين بمقرها في أبوظبي قدمت خلالها نبذة عن وثائق الضمان الصحي للأفراد وقد تم تعميم هذه المذكرة على جميع شركات التأمين وبناءً على طلب الهيئة تقدم الشركات تفاصيل كاملة ونسخاً عن وثائق التأمين الصحي المقترحة للحصول على ترخيص لإصدار هذه الوثائق.

وأكد إبراهيم الموسى ـ مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة للخدمات الصحية ـ ضرورة إشراك جميع الأفراد المقيمين في إمارة أبوظبي بالضمان الصحي من قبل الكفيل كما أشار إلى أنه على الكفيل الحصول على وثائق ضمان صحي أساسية في حال كان راتبه لا يزيد على 3 آلاف درهم شهرياً مع سكن أو 4 آلاف درهم شهرياً من دون سكن ووثائق ضمان صحي معززة في حال زاد راتبه على 3 آلاف درهم شهرياً مع سكن أو 4 آلاف درهم شهرياً من دون سكن.

وأكدت الهيئة أن قيمة وثيقة التأمين الصحي الأساسية قد تم تحديدها من قبل المجلس التنفيذي بـ 600 درهم وتتضمن خدمات التغطية الجغرافية في إمارة أبوظبي والحالات الطارئة في الإمارات الأخرى والإقامة داخل المستشفى على أن يكون في العنابر «سريران» على الأقل والفحص والتشخيص والعلاج والجراحات في المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها من قبل الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه لا يجوز علاج الأمراض الرئيسية مرتفعة التكاليف والمصاب بها المؤمّن عليه القادم للإقامة أو العمل للمرة الأولى أو المقيم في الإمارة من غير الحاصلين على بطاقات صحية سارية المفعول بموجب وثيقة الضمان الصحي الأساسية إلا بعد ستة أشهر من تاريخ بدء سريان الوثيقة.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد بدأت بتطبيق هذه الإجراءات التي تم تعميمها على جميع المعنيين بالضمان الصحي كما أكدت الهيئة سعيها الدائم لوضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ قانون الضمان الصحي مطالبة جميع الجهات المعنية بهذا القانون بالالتزام بهذه الإجراءات.

ينص قانون الضمان الصحي على حصول جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي على ضمان صحي من قبل صاحب العمل أو الكفيل وسيطبق وفقا لمرحلتين: المرحلة الأولى والتي بدأت في 1 يوليو 2006:

حيث تلزم جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بتغطية كل موظفيهم من الوافدين العاملين والمقيمين في إمارة أبوظبي وأسرهم. وتكون المرحلة الثانية ابتداءً من 1 يناير 2007 حيث تتم تغطية جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي بالضمان الصحي الإلزامي من أصحاب العمل والكفلاء.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة