أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون رقم (35) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992. ونص القانون في مادته الأولى على أن تضاف إلى قانون الإجراءات الجزائية مادة جديدة برقم (20) مكرراً نصها الآتي:

المادة (20) مكرراً: «للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد أرقام (339) و(394) و(395) و(403) و(404) و(405) من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية».ونصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.