اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا خاصا بإجازة مرافقة مريض لغير المواطنين.

وبناء على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس الخدمة المدنية وموافقة المجلس الوزاري للخدمات بالتفويض يجوز منح الزوجة أو الزوج عند غياب الزوجة إجازة مرافقة مريض لأحد الأبناء الذين لم يبلغوا سن العاشرة للعلاج داخل الدولة لمدة واحد وعشرين يوما براتب أو المدة المقررة للعلاج أيهما اقل.

ووفقا للقرار تمنح إجازة مرافقة مريض بموجب شهادة صادرة من احد دور العلاج المعتمدة او بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية التي تتحمل نفقات العلاج تفيد مرافقة احد الزوجين لابن المريض. ويكون منح إجازة مرافقة مريض داخل الدولة بقرار من الوزير المختص بالنسبة لموظفي الدرجة الثانية فما فوق وبقرار من وكيل الوزارة المختص بالنسبة لموظفي الدرجة الثالثة فما دون.

وحسب القرار يجوز للوزير المختص منح الموظف إجازة مرافقة مريض لأحد الأبناء لمدة شهر براتب للعلاج خارج الدولة بناء على تقرير طبي معتمد.. فان طالت إجازة مرافقة مريض في الخارج على الشهر وطلب مدها فللوزير المختص مد الإجازة بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بدون راتب.

وطبقا للقرار فانه في حالة استنفاد المرافق للمدد السابقة يرفع الأمر لمجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه بشأن إجازة المرافقة سواء داخل او خارج الدولة.وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.