اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا رقم (37) لسنة 2006 بشان شركات الأمن الخاصة، تسري أحكامه على الشركات الخاصة سواء كانت تقدم تلك الخدمات كنشاط تجاري أو مع أنشطة أخرى تجارية.
وذكرت المادة الثالثة من القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية انه لا يجوز تأسيس شركة أو الترخيص لأية شركة بمزاولة اية خدمات أمنية إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة واستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وان تلتزم الشركة كما نصت المادة الرابعةـ بإنهاء إجراءات التأسيس أو الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الأمنية وإلا اعتبرت الموافقة لاغية.
وخولت المادة الخامسة من القانون الوزير أو من يفوضه بإلغاء الموافقة الأمنية للشركة أو وقف نشاطها في أي وقت إذا فقدت أيا من الشروط التي منحت الموافقة على أساسها، أو خرجت عن المهام المحددة لها المنصوص عليهما في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو صدرت الموافقة بناء على معلومات غير صحيحة، وتخطر الجهات المعنية بذلك لاتحاد الإجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة الصادرة للشركة.
وذكرت المادة السادسة انه يجب أن يكون للشركة مقر معتمد من السلطة المختصة والجهات المعنية ويكون مستوفيا للشروط ومجهزا بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل حسبما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وان تلتزم الشركة بتزويد السلطة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تتطلبها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب نص المادة السابعة، وذكرت المادة الثامنة أن رسوم إصدار الموافقة الأمنية ورسوم إصدار التراخيص والتجديدات السنوية وأية رسوم أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وفيما يتعلق بنشاط الشركة نصت المادة التاسعة بان يقتصر نشاط الشركة على الإمارة التي تم الترخيص لها فيها، ولا يجوز لها العمل في إمارة أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من تلك الإمارة، ويستثني من ذلك حالات نقل الأموال أو المواد الثمينة بين الإمارات، وحراسة الشخصيات أثناء التنقل في الإمارات وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وذكرت المواد من 10ـ 15 انه يقتصر نشاط الشركة على فئة الخدمة الأمنية المحددة في الترخيص ولا يجوز لها تقديم أية خدمات أمنية أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية لممارسة تلك الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الخدمات الأمنية كما لا يجوز للشركة تعيين الموظف الأمني إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة واستيفاء الضوابط والشروط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.وكذلك ألا يقتصر مجال عمل الشركة على الحماية الأمنية الوقائية دون مباشرة أعمال الضبط القضائي.
وان تلتزم الشركة بالتنسيق الكامل مع السلطة المختصة بما يكفل عدم تعارض نشاط الشركة مع أية إجراءات أمنية مقررة وكذلك التزام الشركة بتوفير وسائل النقل التي تمكنها من أداء عملها بحيث تتوافر فيها الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب على الشركة أن تنشئ مركز اتصال في مقرها وتستخدم أجهزة اتصال سلكية ولا سلكية مرخصة من الجهات المعنية.
وحظرت المادة (16) على العاملين بالشركة، اقتناء أو حمل أي سلاح ناري، أو أي جزء وتخضع سلطة الحظر أو الترخيص بحمل أو اقتناء أية أدوات أخرى للضرورة والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (17) من القانون على أن تلتزم الشركة بإخضاع الموظف الأمني لدورة تدريبية يتم تنفيذها من قبل معهد التدريب وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يتعين على الشركة تمييز الموظف الأمني بزي يختلف عن زي القوات المسلحة والشرطة .
وذلك طبقا للمواصفات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية القانون بحسب نص القانون. ونصت المادة (19) على ان تلتزم الشركة بمسك سجلات منظمة لأعمالها والعاملين فيها طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللسلطة المختصة الاطلاع على هذه السجلات وتدقيقها في اي وقت.
وفيما يتعلق بالعقوبات نصت المادة العشرون بان يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال العودة مع جواز إلغاء رخصة الشركة.
ونصت المادة (21) على أن يحدد الوزير المخالفات والغرامات التي يلزم بها المخالف بشرط ألا تجاوز خمسة آلاف درهم،ونصت المادة (22) على أن تلتزم الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية ان توفق أوضاعها طبقا لأحكامه وأحكام لائحته التنفيذية في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. على أن يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وان ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره بحسب نص المادتين 23 .
أبوظبي ـ «البيان»