أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم (42) لسنة 2006 بشأن لجنة فض المنازعات الإيجارية ولجنة الاستئناف والإجراءات الواجب اتباعها أمام هاتين اللجنتين.
وجاء في القرار أن اللجنة الأولى تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر ويكون لها صلاحية مراقبة تنفيذ أحكام قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة.
وحدد القرار مدة إصدار الحكم بثلاثة أشهر من تاريخ استلام طلب الفصل . ويجوز استئناف الحكم الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام لجنة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري.
وام