اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. ونص القانون على ان يعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.
كما نص القانون على ان مدة العقوبة تكون بالسجن المؤبد في حالة إذا ما انشأ مرتكب الجريمة أو أسس أو نظم جماعة إجرامية منظمة أو تولى القيادة أو دعا للانضمام إليها، وإذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من المعاقين، وإذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، وإذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً.
ونص القانون أيضاً بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة. ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وام