أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم (42) لسنة 2006 بشأن لجنة فض المنازعات الايجارية ولجنة الاستئناف والإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه اللجان. وفيما يلي نص القرار:

مادة (1)

تشكل لجنة دائمة أو أكثر تسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية» وأخرى تسمى «لجنة الاستئناف» من رئيس ونائب له أو أكثر وثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتتبع اللجان الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إدارياً ومالياً.

ـ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.

ـ تصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء على الأقل.

ـ تتولى اللجان مهامها وتباشر اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (2)

مدة العضوية في اللجان ثلاث سنوات ميلادية يجوز تجديدها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

مادة (3)

يكون مقر اللجان مدينة أبوظبي ويجوز أن تتخذ مقراً لها في إحدى المدن الأخرى بالإمارة بقرار من الأمين العام للمجلس التنفيذي.

مادة (4)

ـ تختص لجنة فض المنازعات الإيجارية «ويشار إليها فيما بعد بلفظ اللجنة» بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر طبقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته فيما لم يرد به نص، وطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد.

ـ يكون لهذه اللجنة صلاحية مراقبة تنفيذ أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، وصلاحية ملاحقة أي من أطراف العلاقة الإيجارية عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون وذلك بناء على طلب أحد الأطراف أو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

مادة (5)

تضع كل لجنة نظام العمل الخاص بها، وتجتمع مرة واحدة في الأسبوع على الأقل أو كلما دعت الحاجة، وذلك بدعوة من رئيسها أو من نائبه حال غيابه.

مادة (6)

ـ يكون تشكيل اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها.

ـ يترأس جلسات اللجنة رئيسها أو نائبه، وفي حال غيابهما تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً للجنة.

ـ جلسات اللجنة ومداولاتها سرية وتصدر أحكامها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح ويوقع رئيس الجلسة على الأحكام.

مادة (7)

لا يجوز لأي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال اللجنة عند بحث أي موضوع اذا كان طرفاً فيه أو له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو إذا كان قريباً لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ممثلاً قانونياً له، أو وصياً أو قيما عليه، وفي جميع الأحوال يتعين على عضو اللجنة أن يصرح عن أي من هذه الحالات حال وجودها.

مادة (8)

يقوم رئيس اللجنة بتوجيه العمل فيها والإشراف عليه بما يلزم لتنفيذ أهدافها واختصاصاتها ويقوم بتمثيلها لدى كافة الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات والجهات المعنية الأخرى، كما يكون مسؤولاً بتكليف عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة للقيام ببعض مسؤولياته.

مادة (9)

يكون للجنة أمانة سر يرأسها أمين سر تتولى الأعمال الآتية:

ـ تقدير قيمة الدعوى وتحصيل الرسوم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية وتعديلاته. والمرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 1992 في شأن الرسوم القضائية وتعديلاته.

ـ استلام كافة المستندات الخاصة بالنزاع.

ـ إخطار أطراف النزاع بموضوعه، وكافة المستندات المقدمة فيه.

ـ إعداد ملخص للنزاع وعرضه مع المستندات على اللجنة.

ـ إعلان أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها.

ـ إعداد وحفظ سجل للمنازعات التي تعرض على اللجنة وحفظ أصول الأحكام الصادرة للرجوع إليها عند الحاجة.

ـ تسجيل محاضر جلسات اللجنة.

مادة (10)

يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات اللجان بناء على اقتراح الأمين العام.

مادة (11)

يخضع موظفو ومستخدمو اللجان لأحكام هذا القرار، وتطبق قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص.

مادة (12)

مع مراعاة ما ورد بالمادة (3) من أحكام هذا القرار تعقد جلسات اللجان في مدينة أبوظبي، ويحدد رئيس اللجنة موعد جلساتها بناء على ما تعرضه عليه أمانة السر ويتم إعلان الأعضاء بموعد الجلسة وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقادها بوقت كاف.

مادة (13)

يشترط حضور أغلبية أعضاء اللجنة للنظر في القضايا التي تعرض عليها، ويجوز للجنة اتخاذ قرارات اجرائية بالتمرير بشرط اجماع الأصوات وللجنة تفويض رئيسها باتخاذ مثل هذه القرارات.

مادة (14)

جلسات اللجان سرية ولا يحضرها إلا من تأذن له اللجنة عندما ترى ضرورة في حضوره.

مادة (15)

1. يقدم طالب الفصل في المنازعة طلبا كتابيا إلى أمانة السر بعد دفع الرسوم القانونية.

2. يجب ان يشتمل الطلب على سرد وقائع النزاع ووجهة نظر طالب الفصل مدعمة بالمستندات المؤيدة ويجب ان يشمل طلبه بصفة خاصة على ما يلي:

ـ اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه.

ـ اسم المدعى عليه وصفته وجنسيته وعنوانه.

ـ موضوع النزاع وطلبات المدعي.

ويجب أن يقدم طلب الفصل من عدد من النسخ حسب عدد أطراف النزاع.

مادة (16)

تقوم أمانة السر بعد التثبت من استيفاء الرسوم بإبلاغ طلب الفصل ومرفقاته إلى الطرف الآخر خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استلامه بكتاب مسجل مع علم الوصول أو باستخدام طرق الإعلان الأخرى المتبعة أمام المحاكم الأخرى في الإمارة.

مادة (17)

يجب على المدعى عليه ان يرسل إلى أمانة السر رده على طلب الفصل مع ما يراه من مستندات مؤيدة من عدد من النسخ حسب عدد أطراف النزاع وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تسلم طلب الفصل على ان يتضمن الرد على ما يلي:

ـ رده على طلبات المدعي.

ـ أي طلبات مقابلة إن وجدت.

ترسل أمانة السر رد المدعى عليه ومرفقاته والرد المقابل إن وجد إلى المدعى خلال ثلاثة أيام.

مادة (18)

تقوم أمانة السر بمراجعة استيفاء الطلب للبيانات المشار إليها في المواد 15، 16، 17 من هذا القرار، وقيده في سجل خاص يعد لهذا الغرض يثبت فيه ملخصه ورقمه وتاريخه ثم تقوم الأمانة بعرض الطلب على رئيس اللجنة لتحديد ميعاد لنظره واثبات ذلك في السجل المشار إليه.

مادة (19)

يصدر الحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام أمانة السر لطلب الفصل ويجوز للجنة لأسباب تعود إلى طبيعة النزاع ان تمدد المهلة لمدة إضافية على ألا تجاوز في مجموعها خمسة أشهر من تاريخ استلام أمانة السر للطلب.

مادة (20)

تطبق اللجان قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وأعرافها السائدة، وبصفة خاصة القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.

مادة (21)

على اللجان مراعاة المبادئ الأساسية في أدائها لمهمتها وعلى الأخص ما يلي:

1. تمكين كل طرف من الاطلاع على الأوراق والمستندات التي يقدمها الطرف الآخر.

2. معاملة الأطراف على قدم المساواة.

مادة (22)

تقوم اللجنة بعد استلامها الطلب بفحص مذكرات الأطراف، وما قدموه من وثائق ومستندات ولها مطلق الصلاحية في سماع أقوالهم في مواجهة بعضهم البعض، وبطلب مستندات إضافية وطلب سماع من ترى ضرورة سماع شهاد تهم كما لها أن تقرر الفصل في النزاع على أساس المستندات والوثائق وحدها إذا رأت ذلك كافياً.

مادة (23)

لأطراف النزاع الحضور بأشخاصهم أو بوكيل مفوض بالحضور أمام اللجنة، ولها أن تتحقق من صحة تمثيل الأطراف أمامها.

مادة (24)

إذا لم يحضر أحد الأطراف الجلسات التي تدعو إليها اللجنة ولم يقدم خلال مهلة معقولة مبررا مقبولاً عن أسباب غيابه، جاز للجنة أن تستمر في نظر النزاع في غيابه.

مادة (25)

توقف إجراءات نظر النزاع إذا قام مانع قانوني أو واقعي لدى اللجنة يحول دون استمرارها إلى حين زوال ذلك المانع.

مادة (26)

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة أمام اللجان.

مادة (27)

يجوز للجنة في أي مرحلة من مراحل النظر في النزاع أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجراء تسوية لنزاعهم فإذا استجابوا لذلك توقف الإجراءات أمام اللجنة باتفاقهم. وإذا توصلوا فيما بينهم إلى تسوية لنزاعهم تصدر اللجنة حكماً بنتيجة التسوية التي اتفقوا عليها، ويكون هذا الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (28)

1. يصدر الحكم بالأغلبية ويجب توقيعه من أعضاء اللجنة الذين وافقوا عليه، وعلى العضو المعترض أن يقدم اعتراضه مكتوباً وموقعاً من قبله في مسودة الحكم.

2. يكون حكم اللجنة مكتوباً، ويتضمن ما يلي:

ـ اللجنة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء الأعضاء الذين أصدروه.

ـ أسماء أطراف النزاع وصفاتهم.

ـ ملخص لموضوع النزاع.

ـ طلبات ودفوع أطراف النزاع.

ـ أسباب الحكم ومنطوقه.

ـ مصروفات الدعوى والخصم الذي يتحملها أو نسبة توزيعها بين الخصوم.

مادة (29)

للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في أحكامها من أخطاء مادية أو حسابية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من صاحب الشأن، على أن يتم هذا التصحيح في نسخة الحكم الأصلية ويوقع عليه من أعضاء اللجنة، ويجوز لأطراف النزاع طلب تفسير ما قد يقع في الحكم من غموض ويعتبر التفسير مكملاً للحكم.

مادة (30)

ـ يجوز استئناف الحكم الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام لجنة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه اذا كان الحكم غيابياً، ويكون حكمها نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ـ وتتولى أمانة السر المشار إليها في المادة (9) من هذا القرار كافة الأعمال المتعلقة بالمنازعة بما في ذلك التحضير لها وإخطار أطرافها، والتي تمكن لجنة الاستئناف من مباشرة عملها في ضوء هذا القرار.

ـ تتبع أمام لجنة الاستئناف ذات الإجراءات المتبعة أمام اللجنة.

مادة (31)

تنفذ الأحكام النهائية للجان تحت إشراف قاضي التنفيذ لدى محكمة التنفيذ المختصة في إمارة أبوظبي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي وتعديلاته.

مادة (32)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.